منتدى ثورة التحرير 2011

تحيه وتقدير إلى شهداء ثورة مصر العظيمه وتحيــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــر

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ثورة التحرير 2011

تحيه وتقدير إلى شهداء ثورة مصر العظيمه وتحيــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــر

منتدى ثورة التحرير 2011

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى ثورة التحرير 2011

مواطن بيحب مـــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

المواضيع الأخيرة

» نص قانون التأمين الصحى الجديد هام لكل الطلاب والعاملين فى مصر
نص قانون الأحزاب الجديد 2011 I_icon_minitimeالجمعة 5 سبتمبر 2014 - 4:48 من طرف محمد السنكرى المحامى

» برامج كمبيوتر - برامج 2011 - تحميل برامج مجانية -
نص قانون الأحزاب الجديد 2011 I_icon_minitimeالجمعة 30 سبتمبر 2011 - 16:21 من طرف ehab eed

» تحميل برامج موبايل-نغمات الجوال-ثيمات نوكيا-بلوتوث
نص قانون الأحزاب الجديد 2011 I_icon_minitimeالأحد 4 سبتمبر 2011 - 3:23 من طرف جمال صا لح

» لجماعة الإسلامية بمصر .. القصة الكاملة
نص قانون الأحزاب الجديد 2011 I_icon_minitimeالسبت 6 أغسطس 2011 - 12:37 من طرف محمد مظلوم 2010

» معنى البلطجة
نص قانون الأحزاب الجديد 2011 I_icon_minitimeالسبت 6 أغسطس 2011 - 12:32 من طرف محمد مظلوم 2010

» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الرابع)
نص قانون الأحزاب الجديد 2011 I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 16:50 من طرف محمد مظلوم 2010

» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث)
نص قانون الأحزاب الجديد 2011 I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 16:18 من طرف محمد مظلوم 2010

»  تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003( الجزء الثانى )
نص قانون الأحزاب الجديد 2011 I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 16:08 من طرف محمد مظلوم 2010

»  قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003 ( الجزء الأول )
نص قانون الأحزاب الجديد 2011 I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 15:56 من طرف محمد مظلوم 2010

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    نص قانون الأحزاب الجديد 2011

    محمد مظلوم 2010
    محمد مظلوم 2010
    مدير


    عدد المساهمات : 133
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 08/08/2010
    العمر : 54
    الموقع : https://aamss2010.7olm.org

    محمد الحماقى
    سياسه قوانين سياسه قوانين:

    نص قانون الأحزاب الجديد 2011 Empty نص قانون الأحزاب الجديد 2011

    مُساهمة من طرف محمد مظلوم 2010 الجمعة 15 أبريل 2011 - 11:26

    نص قانون الأحزاب الجديد 2011
    اعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مؤتمر
    صحفى قانون الأحزاب الجديد بعد إقراره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
    مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب
    وفيما يلي نص المرسوم:
    المادة الأولى :يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند (1) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:
    مادة 4 : يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:
    أولاً: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
    ثانيًا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
    ثالثًا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
    رابعًا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
    خامسًا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
    سادسًا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
    مادة 6 بند: أن يكون مصريًّا، فإذا كان متجنسًا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه 5 سنوات على الأقل، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.
    مادة :7يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة إلى لجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون، مصحوبًا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقًا رسميًّا على توقيعاتهم.
    ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.
    ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
    ماد :8تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.
    وتكون محكمة النقض منارا للجنة. وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات للجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.
    وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوى الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة، وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة، للوصول إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
    ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شؤون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.
    ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة. وفي حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه. ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
    وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
    مادة 9:يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شؤون الأحزاب، دون اعتراضها، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس الحزب، أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة، لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
    مادة 11:تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي.
    ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.
    ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
    ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية كل عام. ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.
    مادة 17:يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية -بعد موافقتها- أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
    وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية، لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
    المادة الثانية :تلغى المادة 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

    المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون لهقوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024 - 6:56