نص مسودة القانون الجديد:
مادة (١)
يكون بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
مادة (٢)
يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تبنيها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكنى أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.
مادة (٣)
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الأعمال المبينة فى المادة (١) من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها، والجهة المسؤولة عن إدارتها وصيانتها، وذلك على النموذج ووفقاً للإجراءات والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويرفق بالطلب - حسب الأحوال - ما يفيد بسداد الرسوم الآتية:
- مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.
- مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة.
- مبلغ مائتى جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة.
مادة (٤)
يقدم طلب الحصول على ترخيص ببناء دار عبادة إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الأرض محل البناء، وفى غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تسلم إلى الطالب، ومع قيده فى سجل خاص ينشأ لديها.
مادة (٥)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٦) و(٧) من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة، البت فى طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين. وفى غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً، وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً.
مادة (٦)
يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص. وفى غير ذلك من الطلبات المشار إليها فى المادة (١) من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة.
ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها فى المادة (٥) من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه، وعلى الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.
ويجب عرض أى قرار بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأن الترخيص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استعانت وزارة العدل فى المسودة بالمشروع الذى سبق وأعده المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى سياق المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، الذى نص على التزام مصر بإصدار قانون دور العبادة الموحد.
ومن المنتظر أن تعرض وزارة العدل مواد المشروع على لجنة «العدالة الوطنية» تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون ترخيص بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتجيز المادة الثانية الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية، وتؤكد المادة نفسها على عدم جواز «البناء أو الترخيص ببناء دور عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراص السكن، أو الترخيص بغير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة».
وتوضح المادة الثالث شروط الحصول على ترخيص ببناء دور عبادة من الجهة الإدارية المختصة، وتشير المادة إلى أن يكون طلب الترخيص مرفقاً به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها والجهة المسؤولة عن إدارتها وصيانتها، كما يرفق بالطلب ما يفيد بدفع رسوم بواقع مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دور عبادة، وألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة، ومبلغ مائتى جنيه عن طلب إجراء أعمال ترميم بدار العبادة.
واشترطت المادة الرابعة تقديم طلب الحصول على ترخيص ببناء دار عبادة إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الارض محل البناء، موضحة أنه فى غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة، وألزم مشروع القانون الجهة المختصة بإثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تسلم إلى الطالب، مع قيده فى سجل خاص لديها.
ونصت المادة الخامسة على عدم الإخلال بأحكام المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة والبت فى طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين، وفى غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب.
وأقرت المادة السادسة أن يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص، وفى غير ذلك من الطلبات المشار إليها فى المادة الأولى من القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرة اختصاصها دور العبادة، وتؤكد المادة أن انقضاء المدد المشار إليها فى المادة الخامسة من القانون دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه، وأنه على الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب، مع عرض أى قرار بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأن الترخيص.
كانت مواد القانون المقترح، التى أعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، تنص على أن الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص إنشاء دور العبادة هى وزارة التنمية المحلية، بينما تختص الإدارات الهندسية بالوحدات بتراخيص التعلية والتوسعة أو تدعيم وترميم دور العبادة القائمة، على أن تكون محكمة القضاء الإدارى الكائنة بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها هى جهة الفصل فى أى نزاع حول إنشاء أو ترميم دار عبادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما التفسير الخاص بالقانون كما نص عليه المجلس العسكرى على النحو التالى:-
نص قانون دور العبادة الموحد الذى أعده المجلس العسكرى، والذى خلا تماما من
رقابة التمويل على بناء الكنائس، أو فرض مبالغ مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن طلب
ترخيص البناء، ومبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية، أو توسيع أو تدعيم دور عبادة
قائمة، وهى المواد التى نشرتها الصحف مؤخرا وأثارت جدلا كبيرا، تحت زعم أنهم حصلوا
على نص القانون، فى الوقت الذى خلا فيه تماما نص القانون الذى أعده المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، من هذه البنود.
وأكدت مصادر كنسية أن الذى وصل الكنيسة هو القانون الذى أعده المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، ويدور حوله نقاش مجتمعى.
ونص القانون فى مادته الأولى، على أن يفوض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، فى
مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو
بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص
بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات
البنائية، وقت الترخيص، وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، ويعتبر
فوات المدة المذكورة دون البت فى الطلب بمثابة موافقة عليه، ولا يجوز رفض الطلب إلا
بقرار مسبب.
أما المادة الثانية فتنص على أنه يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء
لدور حديث للعبادة مراعاة عدد من الشروط، وهى: أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة
وزارة الأوقاف، أو من مسئولى الطائفة الدينية المختصة، والمعترف بها فى جمهورية مصر
العربية، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها فى جمهورية
مصر العربية فى كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين
بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور
العبادة فيها، وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة
مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا فى
حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجلس الوزراء
على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب، وألا يتم بناء دور
العبادة على أرض متنازع على ملكيتها، وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر
مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضى يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة
لمقيمى الشعائر.
كما حظرت المادة الثانية إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو
شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أى مناطق أخرى محظور
البناء فيها، وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.
ونصت المادة الثالثة على التزام المحافظين كل فى نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر
هذا المرسوم، بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء
دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسيعها أو إحلالها وتجديدها، والإجراءات
اللازمة لفحصها.
ونصت المادة الرابعة على أن تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد
دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولى الطائفة الدينية
المختصة، حسب الأحوال، إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة.
ونصت المادة الخامسة على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى
قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبغرامة لا تقل عن
مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى
تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
أما المادة السادسة، فنصت على إلغاء رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، كما يلغى
كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
والمادة السابعة نصت على ضرورة نشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية،
وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
مادة (١)
يكون بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
مادة (٢)
يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تبنيها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكنى أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.
مادة (٣)
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الأعمال المبينة فى المادة (١) من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها، والجهة المسؤولة عن إدارتها وصيانتها، وذلك على النموذج ووفقاً للإجراءات والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويرفق بالطلب - حسب الأحوال - ما يفيد بسداد الرسوم الآتية:
- مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.
- مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة.
- مبلغ مائتى جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة.
مادة (٤)
يقدم طلب الحصول على ترخيص ببناء دار عبادة إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الأرض محل البناء، وفى غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تسلم إلى الطالب، ومع قيده فى سجل خاص ينشأ لديها.
مادة (٥)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٦) و(٧) من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة، البت فى طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين. وفى غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً، وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً.
مادة (٦)
يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص. وفى غير ذلك من الطلبات المشار إليها فى المادة (١) من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة.
ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها فى المادة (٥) من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه، وعلى الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.
ويجب عرض أى قرار بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأن الترخيص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استعانت وزارة العدل فى المسودة بالمشروع الذى سبق وأعده المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى سياق المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، الذى نص على التزام مصر بإصدار قانون دور العبادة الموحد.
ومن المنتظر أن تعرض وزارة العدل مواد المشروع على لجنة «العدالة الوطنية» تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون ترخيص بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتجيز المادة الثانية الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية، وتؤكد المادة نفسها على عدم جواز «البناء أو الترخيص ببناء دور عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراص السكن، أو الترخيص بغير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة».
وتوضح المادة الثالث شروط الحصول على ترخيص ببناء دور عبادة من الجهة الإدارية المختصة، وتشير المادة إلى أن يكون طلب الترخيص مرفقاً به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها والجهة المسؤولة عن إدارتها وصيانتها، كما يرفق بالطلب ما يفيد بدفع رسوم بواقع مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دور عبادة، وألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة، ومبلغ مائتى جنيه عن طلب إجراء أعمال ترميم بدار العبادة.
واشترطت المادة الرابعة تقديم طلب الحصول على ترخيص ببناء دار عبادة إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الارض محل البناء، موضحة أنه فى غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة، وألزم مشروع القانون الجهة المختصة بإثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تسلم إلى الطالب، مع قيده فى سجل خاص لديها.
ونصت المادة الخامسة على عدم الإخلال بأحكام المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة والبت فى طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين، وفى غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب.
وأقرت المادة السادسة أن يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص، وفى غير ذلك من الطلبات المشار إليها فى المادة الأولى من القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرة اختصاصها دور العبادة، وتؤكد المادة أن انقضاء المدد المشار إليها فى المادة الخامسة من القانون دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه، وأنه على الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب، مع عرض أى قرار بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأن الترخيص.
كانت مواد القانون المقترح، التى أعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، تنص على أن الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص إنشاء دور العبادة هى وزارة التنمية المحلية، بينما تختص الإدارات الهندسية بالوحدات بتراخيص التعلية والتوسعة أو تدعيم وترميم دور العبادة القائمة، على أن تكون محكمة القضاء الإدارى الكائنة بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها هى جهة الفصل فى أى نزاع حول إنشاء أو ترميم دار عبادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما التفسير الخاص بالقانون كما نص عليه المجلس العسكرى على النحو التالى:-
نص قانون دور العبادة الموحد الذى أعده المجلس العسكرى، والذى خلا تماما من
رقابة التمويل على بناء الكنائس، أو فرض مبالغ مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن طلب
ترخيص البناء، ومبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية، أو توسيع أو تدعيم دور عبادة
قائمة، وهى المواد التى نشرتها الصحف مؤخرا وأثارت جدلا كبيرا، تحت زعم أنهم حصلوا
على نص القانون، فى الوقت الذى خلا فيه تماما نص القانون الذى أعده المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، من هذه البنود.
وأكدت مصادر كنسية أن الذى وصل الكنيسة هو القانون الذى أعده المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، ويدور حوله نقاش مجتمعى.
ونص القانون فى مادته الأولى، على أن يفوض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، فى
مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو
بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص
بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات
البنائية، وقت الترخيص، وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، ويعتبر
فوات المدة المذكورة دون البت فى الطلب بمثابة موافقة عليه، ولا يجوز رفض الطلب إلا
بقرار مسبب.
أما المادة الثانية فتنص على أنه يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء
لدور حديث للعبادة مراعاة عدد من الشروط، وهى: أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة
وزارة الأوقاف، أو من مسئولى الطائفة الدينية المختصة، والمعترف بها فى جمهورية مصر
العربية، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها فى جمهورية
مصر العربية فى كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين
بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور
العبادة فيها، وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة
مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا فى
حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجلس الوزراء
على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب، وألا يتم بناء دور
العبادة على أرض متنازع على ملكيتها، وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر
مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضى يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة
لمقيمى الشعائر.
كما حظرت المادة الثانية إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو
شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أى مناطق أخرى محظور
البناء فيها، وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.
ونصت المادة الثالثة على التزام المحافظين كل فى نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر
هذا المرسوم، بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء
دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسيعها أو إحلالها وتجديدها، والإجراءات
اللازمة لفحصها.
ونصت المادة الرابعة على أن تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد
دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولى الطائفة الدينية
المختصة، حسب الأحوال، إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة.
ونصت المادة الخامسة على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى
قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبغرامة لا تقل عن
مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى
تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
أما المادة السادسة، فنصت على إلغاء رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، كما يلغى
كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
والمادة السابعة نصت على ضرورة نشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية،
وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
الجمعة 5 سبتمبر 2014 - 4:48 من طرف محمد السنكرى المحامى
» برامج كمبيوتر - برامج 2011 - تحميل برامج مجانية -
الجمعة 30 سبتمبر 2011 - 16:21 من طرف ehab eed
» تحميل برامج موبايل-نغمات الجوال-ثيمات نوكيا-بلوتوث
الأحد 4 سبتمبر 2011 - 3:23 من طرف جمال صا لح
» لجماعة الإسلامية بمصر .. القصة الكاملة
السبت 6 أغسطس 2011 - 12:37 من طرف محمد مظلوم 2010
» معنى البلطجة
السبت 6 أغسطس 2011 - 12:32 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الرابع)
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:50 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث)
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:18 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003( الجزء الثانى )
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:08 من طرف محمد مظلوم 2010
» قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003 ( الجزء الأول )
الخميس 21 يوليو 2011 - 15:56 من طرف محمد مظلوم 2010