منتدى ثورة التحرير 2011

تحيه وتقدير إلى شهداء ثورة مصر العظيمه وتحيــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــر

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ثورة التحرير 2011

تحيه وتقدير إلى شهداء ثورة مصر العظيمه وتحيــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــر

منتدى ثورة التحرير 2011

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى ثورة التحرير 2011

مواطن بيحب مـــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

المواضيع الأخيرة

» نص قانون التأمين الصحى الجديد هام لكل الطلاب والعاملين فى مصر
تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث) I_icon_minitimeالجمعة 5 سبتمبر 2014 - 4:48 من طرف محمد السنكرى المحامى

» برامج كمبيوتر - برامج 2011 - تحميل برامج مجانية -
تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث) I_icon_minitimeالجمعة 30 سبتمبر 2011 - 16:21 من طرف ehab eed

» تحميل برامج موبايل-نغمات الجوال-ثيمات نوكيا-بلوتوث
تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث) I_icon_minitimeالأحد 4 سبتمبر 2011 - 3:23 من طرف جمال صا لح

» لجماعة الإسلامية بمصر .. القصة الكاملة
تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث) I_icon_minitimeالسبت 6 أغسطس 2011 - 12:37 من طرف محمد مظلوم 2010

» معنى البلطجة
تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث) I_icon_minitimeالسبت 6 أغسطس 2011 - 12:32 من طرف محمد مظلوم 2010

» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الرابع)
تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث) I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 16:50 من طرف محمد مظلوم 2010

» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث)
تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث) I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 16:18 من طرف محمد مظلوم 2010

»  تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003( الجزء الثانى )
تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث) I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 16:08 من طرف محمد مظلوم 2010

»  قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003 ( الجزء الأول )
تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث) I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 15:56 من طرف محمد مظلوم 2010

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث)

    محمد مظلوم 2010
    محمد مظلوم 2010
    مدير


    عدد المساهمات : 133
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 08/08/2010
    العمر : 55
    الموقع : https://aamss2010.7olm.org

    محمد الحماقى
    سياسه قوانين سياسه قوانين:

    تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث) Empty تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث)

    مُساهمة من طرف محمد مظلوم 2010 الخميس 21 يوليو 2011 - 16:18

    ( مادة 192
    )

    للعمال حق الإضراب السلمي وتكون ممارسته لمنظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم
    المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود وطبقا
    للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون . وفي حالة
    عزم عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية علي الإضراب
    في الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية
    – بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية
    ثلثي عدد أعضائه – إخطار كل من صاحب العمل والجهة
    الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب
    بخمسة عشر يوما علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول . فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار بالعزم علي الإضراب من العمال للنقابة العامة المعنية ، ويجب علي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه
    . وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب
    الدافقة للإضراب والمدة الزمنية
    المحددة له .

    ( مادة 193 )
    يحظر علي العمال ومنظماتهم النقابية الإضراب أو الدعوة إليه بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم
    .

    ( مادة 194 )
    يحظر الإضراب أو
    الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية التي يترتب علي توقف العمل
    فيها الإخلال بالأمن القومي وبالخدمات التي تقدمها وكذلك المنشآت الحيوية التي يؤدي الإضراب فيها إلي اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت
    .

    ( مادة 195 )
    يترتب علي الإضراب وقف عقد العمل خلال فترة الإضراب وعدم استحقاق الأجر عن تلك الفترة ، ويجوز إنهاء هذا العقد في حالة مخالفة العامل للضوابط والإجراءات المقررة في المادة السابقة .
    ( مادة 196 )
    يكون لصاحب العمل ، لضرورات اقتصادية ، حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
    ( مادة 197 )
    في تطبيق أحكام (196) من هذا القانون ، إذا كان صاحب العمل يستخدم عشرة عمال فأكثر يجب عليه أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها
    إلي لجنة تشكل لهذا الغرض . ويجب أن يتضمن الطلب
    الأسباب التي يستند إليها صاحب العمل في ذلك وأعداد
    وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم . وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها
    فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي
    بيان تاريخ تنفيذه. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار
    أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على التظلم
    من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه . ويصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما
    والإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد وإجراءات التظلم
    .

    ( مادة 198 )
    يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة بالقرار الصادر بالإغلاق الكلى أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال
    .

    ( مادة 199 )
    في حالة
    الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها ، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من
    سيتم الاستغناء عنهم من العمال فإنه يتعين على صاحب
    العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية
    وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ . وتعتبر الأقدمية
    والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاستئناس بها في هذا الشأن . وفي جميع الأحوال يتعين أن تراعي تلك المعايير الموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال
    .

    ( مادة 200 )
    يحظر علي صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي
    أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم
    .

    ( مادة 201 )
    مع عدم الإخلال
    بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها
    لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة وله علي الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف اختلاف جوهريا من عمله الأصلي كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور . فإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقا للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبررا من جانب صاحب العمل .

    ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية : ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب
    اقتصادية وفقا للإجراءات المبينة بالمواد من (196- 200) من هذا
    القانون بأن يؤدي للعامل الذي أنهي عقده مكافأة
    تعادلالأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولي
    من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك .

    السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
    التعاريف ونطاق التطبيق
    ( مادة 202 )
    في تطبيق أحكام
    هذا الكتاب يقصد بـ : إصابة العمل والأمراض المهنية ، والأمراض
    المزمنة التعاريف الواردة لها في قوانين التأمين الاجتماعي وقراراتها
    التنفيذية . المنشأة : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص . المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص

    ( مادة 203 )
    تسرى أحكام هذا
    الكتاب علي جميع مواقع العمل ، والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية . كما تسري أيضا علي المسطحات المائية ووسائل النقل المختلفة .

    مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص
    ( مادة 204 )
    يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقا لأحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن . (
    مادة 205 )

    تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس
    الإدارة المركزية المختصة في
    هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات
    القوي العاملة والهجرة والإسكان والصحة والأشغال والموارد المائية والكهرباء والداخلية وشئون البيئة . ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنــــــيين ، وتختص هذه اللجنة بما يلي : وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشـــئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام .
    الموافقة علي اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت
    إليها علي أن يكــــون إصدار التراخيص من وحدات
    الإدارة المحلية المختصة ، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين
    الصادرة في هذا الشأن .

    ( مادة 206 )
    تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري المديريات التابعة للوزارات المشار إليها في المادة السابقة . ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من
    المحافظ المختص وتتولي ما يلي : متابعة اتخاذ إجراءات منح
    التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها في المادة المذكورة ومتابعة
    تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في
    هذا الخصوص. منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة
    لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية . ويتعين الحصول علي موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة علي منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخرى وذلك قبل إصدار هذه التراخيص وعند إجراء أي تعديل بها .

    ( مادة 207 )
    تشكل لجنة محلية علي مستوى كل من : المركز والمدينة والحي ، وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة علي شئون الإسكان والقوي العاملة والهجرة والصحة والكهرباء بالوحدات المحلية . ويصدر بتشكيل كل من هذه اللجان قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتتولي هذه اللجنة ما يلي : منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة
    التي يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قرار من وزيـر
    الإسكان . تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في
    المحل أو المنشاة موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء
    هذه الاشتراطات قبل إصدارها .

    تأمين بيئة العمل
    ( مادة 208 )
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية وعلي الأخص
    : الوطأة الحرارية والبرودة . الضوضاء والاهتزازات .
    الإضاءة . الإشعاعات الضارة
    والخطرة . تغيرات الضغط الجوى . الكهرباء الإستاتيكية والديناميكية
    . مخاطر الانفجار .

    ( مادة 209 )
    تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطيات والتدابير اللازمة وسائل السلامة
    والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر
    الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل
    وبين جسم صلب وعلي الأخص : كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل لانتقال والتداول ونقل الحركة

    كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر
    ومخاطر الانهيار والسقوط .

    ( مادة 210 ) تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ
    وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة
    بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات والمخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص : التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها . مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية
    .

    ( مادة 211 )
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي
    : عدم تعرض العمال للمواد الكيميائية والمواد المسببة
    للسرطان بما لا يجاوز أقصى تركيز
    مسموح به . عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة
    لكل منها . توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها
    . الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة
    المتداولة متضمنا جميع البيانات
    الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر البيانات
    الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات
    . وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيمائية المتداولة في العمل موضحا بها الاســم العلمي والتجاري التركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطـــات الــــسلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلي المنشأة
    أن تحصل علي البيانات المذكورة في هذه المواد من
    موردها عند التوريد . تدريب العمال علي طرق التعامل مع
    المواد الكيميائية الخطرة والمـــواد المســــببة للسرطان وتعريفهم
    وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه
    المخاطر.

    ( مادة 212 )
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم
    الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ
    والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل
    والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية . ( مادة
    213 )

    يصدر الوزير المختص قرارا ببيان حدود الأمان
    والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء
    المخاطر المبينة بالمواد (208، 209، 210، 211، 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأى الجهات المعنية . ( مادة 214
    )

    تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية والمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتي : أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء
    المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية. تطوير معدات
    الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه
    والتحذيــر والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء
    الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا ، بحسب طبيعة المنشأة
    ونشاطها .

    ( مادة 215 )
    تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعة
    المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشاة والعمال بها
    عند وقوع الكارثة علي أن يتم اختيار فاعلية هذه الخطة
    وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهه متطلباتها . وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخرين مواد خطرة أو استخدامها
    . وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام
    السابقة والقرارات المنفذة لها
    في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين أو سلامتهم ، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر
    . وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق
    الإدارية مع عدم الإخلال بحق
    العاملين في تفاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف
    . وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر
    بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة
    المنشأة .

    الخدمات الاجتماعية و الصحية
    ( مادة 216 )
    مع عدم الإخلال
    بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي : الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه . كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احيتاجات العمل . وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي على أساسها هذه الفحوص

    ( مادة 217 )
    تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي
    :

    تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته . أحاطه العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها . ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له .
    ( مادة 218 )
    يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ
    التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من
    حوادث العمل ، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع
    تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها وذلك دون
    الإخلال بما يفرضه أي قانون أخر في هذا الشأن
    .

    ( مادة 219 )
    تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي : التفتيش الدوري اليومي في كل ورديه عمل علي
    أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية
    والعمل علي الوقاية منها . قيام طبيب
    المنشأة – إن وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفه علاقتها بنوع العمل . التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفه مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولي ، ولإجراء
    الفحص عند انتهاء الخدمة وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين
    الصحي المقررة في هذا الشأن
    .

    ( مادة 220 )
    تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الطبية : وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو
    بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا
    علي خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا
    مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها ، وأن تعهد إلي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان . وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفي حكومي أو خيري وجب علي المنشأة أن تؤدي إلي إدارة المستشفي نفقات العلاج والأدوية والإقامة
    . ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة
    المنصوص عليها في الفقرات السابقة
    الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة .

    ( مادة 221 )
    يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل
    الانتقال المناسبة . وعلي من يستخدم عمالا في المناطق
    البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة
    والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين
    . ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع
    الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات
    أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة
    عن العمران واشتراطات وموصفات المساكن ، وتعيين أصناف الطعام والكميات
    التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها . ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي ألا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي بدل نقدي .

    ( مادة 222 )
    تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات
    الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها وذلك بالاشتراك مع
    اللجنة النقابية – إن وجدت – أو ممثلين
    للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة . و يصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
    بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات
    .

    ( مادة 223 )
    ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي .
    وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر
    بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل
    لتمويل هذا الصندوق . ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال . كما يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعيا في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي ترشيح كل جهة
    لمن يمثلها . كما يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة
    المالية والإدارية للصندوق متضمنة علي وجه
    الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها والإجراءات
    الخاصة بذلك .

    التفتيش في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة
    العمل

    ( مادة 224 )
    مع مراعاة
    الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي : إعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها . تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش المشار أليه في الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل . تزويد جهاز التفتيش المشار أليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته . ويكون التفتيش علي المنشآت المتعلق
    عملها بالأمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس
    الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار
    .

    ( مادة 225 )
    يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم :
    إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علي العمال
    بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل . أخذ عينات
    من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار علي سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف علي الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن . استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث . الإطلاع علي خطة الطوارىء وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة . الإطلاع علي نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها . الإطلاع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة . ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء علي تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف آلة أو أكثر وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر . وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية . وتصدر الجهة المشار إليها الأمر بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر .

    ( مادة 226 )
    يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في
    التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
    تطبيقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .

    تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة
    العمل بالمنشآت

    ( مادة 227 )
    يصدر الوزير
    المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين العمل ، واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولي التدريب في هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشأن . وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطيات الكفيلة بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشات وفروعها . وجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم
    .

    ( مادة 228 )
    تلتزم كل منشاة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملا فأكثر ، وكل منشاة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملا فأكثر بموافاة مديرية القوي العاملة المختصة
    بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات وذلك خلال النصف
    الأول من شهري يوليو ويناير علي الأكثر . كما
    تلتزم كل منشاة من المنشات الخاضعة لأحكام هذا الباب
    بإخطار المديرية المشار إليها بكل حادث جسيم يقع بالمنشاة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه . ويصدر الوزير المختص قرارا بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض .

    أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الاستشارية
    ( مادة 229 )
    يختص المركز
    القومي لدراسات الأمن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات
    في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل,ويتابع تنفيذها
    بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة,وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

    ( مادة 230 )
    يصدر بتشكيل
    المجلس الإستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل,
    قرار من رئيس مجلس الوزراء, ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شان تنفيذ هذه السياسة. ويراعى في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص ، وعضوية ممثلين من الوزارات ذات الصلة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والإتحاد العام لنقابات عمال مصر, وعدد من ذوى الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص
    .

    ( مادة 231 )
    تشكل في كل
    محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ
    . وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة ، وعددا
    متساويا من ممثلى منظمات أصحاب الأعمال وممثلى العمال في المحافظة ،
    وعددا من ذوى الخبرة. ويصدر بتحديد اختصاصات هذه
    اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص .

    تفتيش العمل والضبطية القضائية
    (مادة 232)
    يكون للعاملين
    القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرا من إسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه
    العمل .

    (مادة 233)
    يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية ،
    بطاقة تثبت هذه الصفة وله حق دخول
    جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام
    هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك ، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب
    عنهم . ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد
    التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير
    أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التى تستحق لهم
    .

    (مادة 234)
    على أصحاب
    الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وان يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم .

    (مادة 235)
    على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه اليهم من العاملين المشار اليهم في المادة 232 من هذا القانون وذلك في المواعيد التى يحددونها
    .

    (مادة 236)
    على السلطات
    المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات
    المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

    العقوبات
    (مادة 237)
    مع عدم الإخلال
    بأية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون آخر ، يعاقب بالعقوبات المنصوص
    عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها
    .

    (مادة 238)
    يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه .وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود
    .

    (مادة 239)
    يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه. ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة اى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها.
    (مادة 240)
    يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا
    تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية وتتعدد
    الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة
    وتضاعف الغرامة في حالة العود.

    (مادة 241)
    يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام القرارات الوزارية المنفذة للمادة (26) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنية وتتعدد الغرامة
    بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة
    في حالة العود .





      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 15:33