منتدى ثورة التحرير 2011

تحيه وتقدير إلى شهداء ثورة مصر العظيمه وتحيــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــر

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ثورة التحرير 2011

تحيه وتقدير إلى شهداء ثورة مصر العظيمه وتحيــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــر

منتدى ثورة التحرير 2011

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى ثورة التحرير 2011

مواطن بيحب مـــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

المواضيع الأخيرة

» نص قانون التأمين الصحى الجديد هام لكل الطلاب والعاملين فى مصر
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 I_icon_minitimeالجمعة 5 سبتمبر 2014 - 4:48 من طرف محمد السنكرى المحامى

» برامج كمبيوتر - برامج 2011 - تحميل برامج مجانية -
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 I_icon_minitimeالجمعة 30 سبتمبر 2011 - 16:21 من طرف ehab eed

» تحميل برامج موبايل-نغمات الجوال-ثيمات نوكيا-بلوتوث
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 I_icon_minitimeالأحد 4 سبتمبر 2011 - 3:23 من طرف جمال صا لح

» لجماعة الإسلامية بمصر .. القصة الكاملة
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 I_icon_minitimeالسبت 6 أغسطس 2011 - 12:37 من طرف محمد مظلوم 2010

» معنى البلطجة
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 I_icon_minitimeالسبت 6 أغسطس 2011 - 12:32 من طرف محمد مظلوم 2010

» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الرابع)
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 16:50 من طرف محمد مظلوم 2010

» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث)
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 16:18 من طرف محمد مظلوم 2010

»  تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003( الجزء الثانى )
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 16:08 من طرف محمد مظلوم 2010

»  قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003 ( الجزء الأول )
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 15:56 من طرف محمد مظلوم 2010

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953

    محمد مظلوم 2010
    محمد مظلوم 2010
    مدير


    عدد المساهمات : 133
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 08/08/2010
    العمر : 55
    الموقع : https://aamss2010.7olm.org

    محمد الحماقى
    سياسه قوانين سياسه قوانين:

    نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Empty نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953

    مُساهمة من طرف محمد مظلوم 2010 الثلاثاء 19 يوليو 2011 - 15:50

    نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953
    مادة 1
    فى تطبيق احكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا او غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
    ( أ) عمل من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد او التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
    (ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره من اية سلطة عامة او أية هيئة او شركة او مؤسسة.
    (ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة او منصب فى الهيئات العامة او اية هيئة او شركة او مؤسسة خاصة او للحصول على ميزة او فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
    (د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف او فعل من شأنه التأثير بالزيادة او النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى اثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها او اسعار اوراق الحكومة المالية او الاوراق المالية المقيدة فى البورصة او القابلة للتداول فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه او للغير.
    (هـ) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى اعضاء اية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء او الافتاء.
    (و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل.
    ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر اذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
    مادة 2
    مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية او التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الاتية :
    ( أ) العزل من الوظائف العامة.
    (ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات .
    (ج) الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
    (د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    (هـ) الحرمان من الانتماء الى اى حزب سياسى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
    (و) الحرمان من عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات او المؤسسات التى تخضع لاشراف السلطات العامة ومن اية وظيفة بهذه الهيئات لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
    (ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين او المهن ذات التأثير فى تكوين الراى او تربية الناشئة او المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    (ح) الحرمان من المعاش كله او بعضه.
    ويجوز الحكم ايضا بأسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
    ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض او الانفاق او المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين فى المادة الاولى .
    مادة 3
    يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
    ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.
    وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .
    ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة
    مادة 4
    ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور .
    ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
    ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .
    ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
    ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
    مادة 5
    اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
    ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .

    مادة 6
    لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
    وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

    مادة 7
    فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .
    وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .

    مادة 8
    يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.
    ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .

    مادة 9
    على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
    صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 21:09