قانون مباشرة الحقوق السياسية
الجديد مرسوم 46 لسنة 2011
بتاريخ 12 / 2 / 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الأتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرراً(ح)، مكرراً (أ) ، ومكرراً (ب) ، ومكرراً (ج) ، ومكرراً (د) ، مكرراً (ه) ، مكرراً (و) ، مكرراً (ز) ، مكرراً (ح ، مكرراً (ط) ، والمادة (5)، والمادة (7) ، والمادة (10) ، والمادة (11)، والمادة (15) ، والمادة (20) ، والمادة (32) ، والمادة (36) ، والمادة (37) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الاتية :-
مادة 3 مكرراً :
تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (39) من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 0 3/3/2011.
مادة 3 مكرراً (أ):
تشكل الجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:
- أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.
- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.
- أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة .
ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذة اللجنة وعضوية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة .
وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار اليها عضواً احتياطياً بمراعاة الأقدمية.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس جمهورية، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.
مادة 3 مكرراً (ب):
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.
مادة 3 مكرراً (ج):
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها.
وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذة الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضواً احتياطياً أخر.
مادة 3 مكرراً (د):
تجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها ولا يكون اجتماعاً صحيحاً إلا بحضور رئيسها واربعة من اعضاءها على الاقل، وتكون مداولتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الاقل.
وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صبيحتين وساعتى الانتشار.
مادة 3 مكرراً (ه):
تشكل اللجنة العليات للانتخابات لجنة انتخابية لكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف، وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية واحد نواب رئيس هيئة قضاياالدولة وأحد نواب رئيس النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار اليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضواً احتياطياً يحل محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه.
مادة 3 مكرراً (و):
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مكرراً بهذا القانون، بما يأتى:
أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون، وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانياً: الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والاشراف على القيد بها وتصحيحها.
الحقوق السياسية
ثالثاً: وضع وطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الاحزاب السياسية والمستقلين.
رابعاً: تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامساً: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية.
سادساً : وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة احكام المادة (من الإعلان الدستوري والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذة القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعاً: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الزروة للبث التلفزيونى والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامناً : إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء.
تاسعاً : تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشراً: ابداء الرأي فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
مادة 3 مكرراً (ز):
على المرشح ان يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علبى الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة 3 مكرراً (ح):
مع عدم الاخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم (38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند (سادساً) من المادة (3) مكرراً ومن هذا القانون، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة.
ويتولى رئيس اللحنة العليا للانتخابات إلى ماقبل انتاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضة على هيئة مفوضى الدولة، وذلك بحكم لا تجوز المنازعة فى تنفيذة إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.
فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل اجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه.
أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل ان تفصل المحكمة فى الطلب وتستمر اجراءات الاقتراع على ان توقف الللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح أخر فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقة المرشحين. وفى جميع الاحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلانه.
مادة 3 مكرراً (ط):
يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كافى من القضاه يختارهم مجلس القضاه الأعلى، وممثل لوزارته الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانه العامة ونظام العمل بها.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شؤن الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المختصون.
وفى جميع الأحوال تتعمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لوكان قائماً بالعمل لدية، وذلك طوال مدة الندب.
المادة (5)
تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائياً من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (7)
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للاحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الاحكام السياسية أو وقفها.
وفي حالة فصل العاملين فةى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.
ويجب ان يتم الابلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
المادة (10)
لا يجوز ادخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
المادة (11)
الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
المادة (15)
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذة الطلبات كتابة فى مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.
المادة (20)
على قلم كتاب المحكمة اخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها ويراعى فى كل ما سبق ما ورد بالمادة (10).
المادة (22)
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد بإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل.
أما فى أحوال الاستفتاء، فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور.
المادة (24)
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعيين مقرها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد اخذ رأى وزير الداخلية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كاف من اعضاء الهيئات القضائية، مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو إحتياطى لكل منها.
وتقوم اللجنة العليا بالفصل فى ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع فى الدائرة.
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من اعضاء الهيئات القضائية، مع تعيين أمين وعضو، واخر إحتياطى لى منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز ثلاث لجان، على أن يضمها جميعاً ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، على أن يكون من اعضاء الهيئات القضائية.
وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضواً من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة، وعضواً من الناخبين المقيدة اسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة؛ ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسمائهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق.
وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة الانتخابات وأن يطلب إلى رئيس اللجنة اثبات ما يعنى له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذة الحالة ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة، ويكون التصديق بغير رسم ولوكان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً.
المادة (26)
حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناءاً على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الاجراءات.
وجمعية الانتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
المادة (31)
لا يقبل فى اثبات شخصية الناخب صور بطاقة الرقم القومي.
المادة (32)
على أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أدى رأيه بما يفيد ذلك.
وفى حالات الاستفتاء يجوز للناخب أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها، وفى هذة الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي؛ وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أو اعضائها أو سكرتيرها.
المادة (36)
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وفقاً للنظام الانتخابي المتبع، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل احداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة.
المادة (37)
يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال أيامه الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء المراحل الأخيرة من الانتخابات فى حالة اجرائها على عدة مراحل ووفقاً للنظام الانتخابي المتبع، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.
(المادة الثانية)
تلغى المواد أرقام 8، 12، 21 والفقرة الثالثة من المادة (29 من القانون رقم 73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
(المادة الثالثة)
يتولى رئاسة أول لجنة عليا للانتخابات تشكل بعد العمل بهذا المرسوم بقانون، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذي يتولى العمل فى أول اكتوبر عام 2011.
(المادة الرابعة)
تستبدل عبارة ''قاعدة بيانات الناخبين'' بعبارة جداول الانتخاب أينما وردت فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
[b]
الجديد مرسوم 46 لسنة 2011
بتاريخ 12 / 2 / 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الأتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرراً(ح)، مكرراً (أ) ، ومكرراً (ب) ، ومكرراً (ج) ، ومكرراً (د) ، مكرراً (ه) ، مكرراً (و) ، مكرراً (ز) ، مكرراً (ح ، مكرراً (ط) ، والمادة (5)، والمادة (7) ، والمادة (10) ، والمادة (11)، والمادة (15) ، والمادة (20) ، والمادة (32) ، والمادة (36) ، والمادة (37) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الاتية :-
مادة 3 مكرراً :
تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (39) من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 0 3/3/2011.
مادة 3 مكرراً (أ):
تشكل الجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:
- أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.
- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.
- أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة .
ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذة اللجنة وعضوية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة .
وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار اليها عضواً احتياطياً بمراعاة الأقدمية.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس جمهورية، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.
مادة 3 مكرراً (ب):
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.
مادة 3 مكرراً (ج):
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها.
وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذة الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضواً احتياطياً أخر.
مادة 3 مكرراً (د):
تجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها ولا يكون اجتماعاً صحيحاً إلا بحضور رئيسها واربعة من اعضاءها على الاقل، وتكون مداولتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الاقل.
وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صبيحتين وساعتى الانتشار.
مادة 3 مكرراً (ه):
تشكل اللجنة العليات للانتخابات لجنة انتخابية لكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف، وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية واحد نواب رئيس هيئة قضاياالدولة وأحد نواب رئيس النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار اليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضواً احتياطياً يحل محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه.
مادة 3 مكرراً (و):
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مكرراً بهذا القانون، بما يأتى:
أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون، وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانياً: الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والاشراف على القيد بها وتصحيحها.
الحقوق السياسية
ثالثاً: وضع وطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الاحزاب السياسية والمستقلين.
رابعاً: تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامساً: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية.
سادساً : وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة احكام المادة (من الإعلان الدستوري والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذة القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعاً: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الزروة للبث التلفزيونى والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامناً : إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء.
تاسعاً : تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشراً: ابداء الرأي فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
مادة 3 مكرراً (ز):
على المرشح ان يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علبى الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة 3 مكرراً (ح):
مع عدم الاخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم (38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند (سادساً) من المادة (3) مكرراً ومن هذا القانون، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة.
ويتولى رئيس اللحنة العليا للانتخابات إلى ماقبل انتاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضة على هيئة مفوضى الدولة، وذلك بحكم لا تجوز المنازعة فى تنفيذة إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.
فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل اجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه.
أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل ان تفصل المحكمة فى الطلب وتستمر اجراءات الاقتراع على ان توقف الللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح أخر فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقة المرشحين. وفى جميع الاحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلانه.
مادة 3 مكرراً (ط):
يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كافى من القضاه يختارهم مجلس القضاه الأعلى، وممثل لوزارته الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانه العامة ونظام العمل بها.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شؤن الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المختصون.
وفى جميع الأحوال تتعمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لوكان قائماً بالعمل لدية، وذلك طوال مدة الندب.
المادة (5)
تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائياً من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (7)
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للاحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الاحكام السياسية أو وقفها.
وفي حالة فصل العاملين فةى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.
ويجب ان يتم الابلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
المادة (10)
لا يجوز ادخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
المادة (11)
الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
المادة (15)
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذة الطلبات كتابة فى مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.
المادة (20)
على قلم كتاب المحكمة اخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها ويراعى فى كل ما سبق ما ورد بالمادة (10).
المادة (22)
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد بإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل.
أما فى أحوال الاستفتاء، فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور.
المادة (24)
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعيين مقرها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد اخذ رأى وزير الداخلية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كاف من اعضاء الهيئات القضائية، مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو إحتياطى لكل منها.
وتقوم اللجنة العليا بالفصل فى ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع فى الدائرة.
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من اعضاء الهيئات القضائية، مع تعيين أمين وعضو، واخر إحتياطى لى منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز ثلاث لجان، على أن يضمها جميعاً ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، على أن يكون من اعضاء الهيئات القضائية.
وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضواً من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة، وعضواً من الناخبين المقيدة اسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة؛ ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسمائهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق.
وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة الانتخابات وأن يطلب إلى رئيس اللجنة اثبات ما يعنى له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذة الحالة ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة، ويكون التصديق بغير رسم ولوكان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً.
المادة (26)
حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناءاً على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الاجراءات.
وجمعية الانتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
المادة (31)
لا يقبل فى اثبات شخصية الناخب صور بطاقة الرقم القومي.
المادة (32)
على أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أدى رأيه بما يفيد ذلك.
وفى حالات الاستفتاء يجوز للناخب أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها، وفى هذة الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي؛ وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أو اعضائها أو سكرتيرها.
المادة (36)
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وفقاً للنظام الانتخابي المتبع، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل احداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة.
المادة (37)
يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال أيامه الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء المراحل الأخيرة من الانتخابات فى حالة اجرائها على عدة مراحل ووفقاً للنظام الانتخابي المتبع، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.
(المادة الثانية)
تلغى المواد أرقام 8، 12، 21 والفقرة الثالثة من المادة (29 من القانون رقم 73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
(المادة الثالثة)
يتولى رئاسة أول لجنة عليا للانتخابات تشكل بعد العمل بهذا المرسوم بقانون، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذي يتولى العمل فى أول اكتوبر عام 2011.
(المادة الرابعة)
تستبدل عبارة ''قاعدة بيانات الناخبين'' بعبارة جداول الانتخاب أينما وردت فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
[b]
الجمعة 5 سبتمبر 2014 - 4:48 من طرف محمد السنكرى المحامى
» برامج كمبيوتر - برامج 2011 - تحميل برامج مجانية -
الجمعة 30 سبتمبر 2011 - 16:21 من طرف ehab eed
» تحميل برامج موبايل-نغمات الجوال-ثيمات نوكيا-بلوتوث
الأحد 4 سبتمبر 2011 - 3:23 من طرف جمال صا لح
» لجماعة الإسلامية بمصر .. القصة الكاملة
السبت 6 أغسطس 2011 - 12:37 من طرف محمد مظلوم 2010
» معنى البلطجة
السبت 6 أغسطس 2011 - 12:32 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الرابع)
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:50 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث)
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:18 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003( الجزء الثانى )
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:08 من طرف محمد مظلوم 2010
» قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003 ( الجزء الأول )
الخميس 21 يوليو 2011 - 15:56 من طرف محمد مظلوم 2010