منتدى ثورة التحرير 2011

تحيه وتقدير إلى شهداء ثورة مصر العظيمه وتحيــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــر

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ثورة التحرير 2011

تحيه وتقدير إلى شهداء ثورة مصر العظيمه وتحيــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــر

منتدى ثورة التحرير 2011

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى ثورة التحرير 2011

مواطن بيحب مـــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

المواضيع الأخيرة

» نص قانون التأمين الصحى الجديد هام لكل الطلاب والعاملين فى مصر
 تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة  2003( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالجمعة 5 سبتمبر 2014 - 4:48 من طرف محمد السنكرى المحامى

» برامج كمبيوتر - برامج 2011 - تحميل برامج مجانية -
 تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة  2003( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالجمعة 30 سبتمبر 2011 - 16:21 من طرف ehab eed

» تحميل برامج موبايل-نغمات الجوال-ثيمات نوكيا-بلوتوث
 تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة  2003( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالأحد 4 سبتمبر 2011 - 3:23 من طرف جمال صا لح

» لجماعة الإسلامية بمصر .. القصة الكاملة
 تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة  2003( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالسبت 6 أغسطس 2011 - 12:37 من طرف محمد مظلوم 2010

» معنى البلطجة
 تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة  2003( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالسبت 6 أغسطس 2011 - 12:32 من طرف محمد مظلوم 2010

» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الرابع)
 تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة  2003( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 16:50 من طرف محمد مظلوم 2010

» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث)
 تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة  2003( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 16:18 من طرف محمد مظلوم 2010

»  تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003( الجزء الثانى )
 تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة  2003( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 16:08 من طرف محمد مظلوم 2010

»  قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003 ( الجزء الأول )
 تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة  2003( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالخميس 21 يوليو 2011 - 15:56 من طرف محمد مظلوم 2010

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003( الجزء الثانى )

    محمد مظلوم 2010
    محمد مظلوم 2010
    مدير


    عدد المساهمات : 133
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 08/08/2010
    العمر : 55
    الموقع : https://aamss2010.7olm.org

    محمد الحماقى
    سياسه قوانين سياسه قوانين:

     تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة  2003( الجزء الثانى ) Empty تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003( الجزء الثانى )

    مُساهمة من طرف محمد مظلوم 2010 الخميس 21 يوليو 2011 - 16:08

    ( مادة 97
    )

    يستثنى من تطبيق أحكام الفصل الثاني من هذا
    الباب العاملات في الفلاحة البحتة .

    تشغيل الأطفال
    ( مادة 98 )
    يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة . ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص
    .

    ( مادة 100 )
    يصدر الوزير
    المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال ولمهن والصناعات لي يحظر تشغيلهم
    فيها وفقا لمراحل السن المختلفة
    .

    ( مادة 101 )
    يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا ، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية . وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا .
    ( مادة 102 )
    علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر
    : أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على
    الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل .
    أن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة أن يبلغ الجهة
    الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعماهم

    ( مادة 103 )
    لا تسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على
    الأطفال الذين يعملون في أعمال الفلاحة البحته

    انقضاء علاقة العمل
    ( مادة 104 )
    ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات ، جاز للعامل إنهاءه دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر وتسرى أحكام الفترة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة
    ( مادة 105 )
    مع مراعاة
    أحكام المادة (106) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة 0

    ( مادة 106 )
    إذا انتهى عقد العمل محدد الكمدة بانقضاء مدته ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو
    لمدد أخرى 0 فإذا ذادت مدد العقد الأصلية والمجدة على
    خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقا لأحكام المادة
    104 من هذا القانون 0

    ( مادة 107 )
    إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين ، انتهى العقد بإنهاء هذا العمل ، فإذا استغرق الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل 0
    ( مادة 108 )
    إذا انتهى عقد
    العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ، أعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة 0

    ( مادة 109 )
    إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ،
    جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثله 0

    ( مادة 110 )
    مع عدم الإخلال
    بحكم المادة ( 198 ) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية
    ، إذ كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء . ويجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته . كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية . ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت ملائم .

    ( مادة 111 )
    يجب أن يتم الأخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على
    عشر سنوات .

    ( مادة 112 )
    لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ . ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
    ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل
    وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .

    ( مادة 113 )
    لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال أجازته و لا
    تحتسب مهله الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجازة .

    ( مادة 114 )
    يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الأخطار ويلتزم
    طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء المهلة
    .

    ( مادة 115 )
    لا يجوز الاتفاق
    على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق
    على زيادة هذه المدة . ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل

    ( مادة 116 )
    إذا كان الإخطار
    بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا
    في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر ومع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب . ويكون للعامل تحديد يوم الغياب
    أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم
    السابق للغياب علي الأقل .

    ( مادة 117 )
    يجوز لصاحب العمل
    أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة
    العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، ومع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.

    ( مادة 118 )
    إذا أنهى صاحب
    العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها . وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل,
    ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة
    على ذلك . أما إذا كان الإنهاء
    صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل
    .

    ( مادة 119 )
    لا يعتد
    باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالتة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره صاحب العمل بالاستقالة ، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

    ( مادة 120 )
    لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية: اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي . انتساب العامل إلى منظمة ثقافية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين. ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلي تمثيل العمال . تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلما من إخـــــلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل
    . توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .
    استخدام العامل لحقه في الأجازات
    .

    ( مادة 121 )
    يجوز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن
    القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة
    النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد
    ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله . ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

    ( مادة 122 )
    إذا أنهى أحد
    الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء . فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل ، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة
    .

    ( مادة 123 )
    نتهي عقد العمل
    بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة
    . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد
    أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل
    أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته. وإذا توفى العامل وهو في الخدمة
    يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها كما يصرف منحة تعادل أجر
    العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له
    طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي . ويلتزم
    صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة
    التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب نقله إليها
    .

    ( مادة 124 )
    ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.
    فإذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهي علاقة العمل
    بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم
    وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الأخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي . وإذا ثبت وجود هذا العمل الأخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل وأن يؤدى إليه الأجر الذي يؤدى عادة
    لمن يقوم بمثل هذا العمل .

    ( مادة 125 )
    لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة . ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل
    إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة,
    وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن ، ففي هده
    الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته . وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوعة هذا السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش .

    ( مادة 126 )
    ستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من
    السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من
    السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه
    المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي . وتستحق المكأفاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج
    والعامل عند بلوغ هذا السن ، وتحسب المكأفاة على أساس آخر
    ما كان يتقاضاه .

    ( مادة 127 )
    يحظر على صاحب
    العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل أجازاته
    المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلى متجمد أجازاته السنوية المستحقة له . وعلى صاحب العمل إن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لأجازاته . فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .

    ( مادة 128 )
    يجوز للعاملة إن تنهى عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها
    أو حملها أو إنجابها دون إن يؤثر ذلك على الحقوق
    المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون
    التامين الاجتماعي . ويجب على العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال .

    ( مادة 129 )
    لصاحب العمل أن ينتهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا
    حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة
    للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب
    العامة . وذلك مال لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة
    .

    ( مادة 130 )
    يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها . وللعامل أن يحصل من صاحب
    العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية
    وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته . ويجوز بناء على
    طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان
    يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل . ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها .

    التوجيه والتدريب المهني
    ( مادة 131 )
    في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد
    :

    بالتوجيه المهني : مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها .
    بالتدريب المهني : الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد
    من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب
    .

    تنظيمات التدريب المهني ( مادة 132
    )

    تختص وزارة القوى
    العاملة والهجرة برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني
    ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ، وذلك بالتنسيق والتعاون من المجلس الأعلى لتنمية القوي البشرية والتدريب المشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2000 ولجنته التنفيذية وأمانته الفنية
    .

    ( مادة 133 )
    يصدر رئيس مجلس
    الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية القوي البشرية والتدريب برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة ونظام العمل بها . ويصدر رئيس المجلس الأعلى قرارا بتشكيل واختصاصات أمانته الفنية .

    ( مادة 134 )
    يشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية مجلس محلي لتنمية القوى البشرية والتدريب
    المهني برئاسة المحافظ المختص . ويصدر بتشكيل هذه
    المجالس وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرارا
    من رئيس مجلس الوزراء .

    الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني ( مادة
    135 )

    لا يجوز لأية
    جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذه شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة
    ، وتحدد اللجنة المنصوص عليها في المادة 133 من هذا
    القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات
    بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب . ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة : الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، بشرط الحصول على
    الترخيص المنصوص عليه بالمادة التالية . الجهات
    التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات
    العامة ووحدات الإدارة المحلية . الجهات التي تزاول عمليات التأهيل
    والتدريب المهني للمعوقين . المنشآت التي تتولى تدريب عمالها
    .

    ( مادة 136 )
    يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة
    . ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد
    وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل
    الخاص . ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص
    لها بمزاولة عمليات التدريب المهني . وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه . ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه
    .

    مزاولة عمليات التدريب المهني ( مادة 137
    )

    تعرض البرامج
    التدريبية التي تضعها الجهات المرخص لها بالتدريب المهني على الأجهزة
    المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها ، مراعية في ذلك : الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب. مدي كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها . مستويات ونوعيات المدربين . مستوى المهارة الذي يكتسبه المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج . أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة . ويتم
    اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ،
    ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادا لهذه
    البرامج .

    ( مادة 138 )
    يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن يرخص لهم ، بذلك من الوزارة
    المختصة . ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد
    شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص ، وحالات سحبه
    وإلغائه . ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المتدربين المرخص لهم ،
    يتم التأشير به بحالات سحب التراخيص وإلغائها

    قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف ( مادة
    139 )

    تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين مستوي المهارة الذي بلغه
    . ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخري التي
    تدون في هذه الشهادة وكذلك
    الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى ، والحرف التي تخضع لهذا القياس ، وكيفية إجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة ، والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الأجراء ، ودرجات المهارة التي تقدرها عنها بما لا يجاوز أربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم .

    ( مادة 140 )
    على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إلية بالمادة 139 من هذا القانون التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول
    على ترخيص مزاولة الحرفة . ويحظر على صاحب العمل
    استخدام عاملا في إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري
    المشار إليه بالفقرة السابقة ،إلا إذا كان العامل حاصلا
    على الترخيص المذكور. ويحدد بقرار من الوزير المختص شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز أربعين جنيها ،
    وحالات الإعفاء منه .

    التدرج ( مادة 141 )
    يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة . ويصدر الوزير
    المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج
    المهني.

    ( مادة 142 )
    يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج
    فيها .

    ( مادة 143 )
    لصاحب العمل أن ينتهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه
    عدم صلاحية المتدرج أو عدم
    استعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز
    للمتدرج أن ينتهي الاتفاق. ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الأخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل
    .

    ( مادة 144 )
    تسرى على
    المتدرجين الأحكام الخاصة بالأجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من 47 إلى 55 ومن 80 إلى 87 من هذا القانون
    .

    علاقات العمل الجماعية
    التشاور والتعاون
    ( مادة 145 )
    يشكل بقرار من
    رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات
    المعنية وعدد من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال وتختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار رئيس
    المجلس ونظام العمل به ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما
    يلي : إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة
    بعلاقات العمل . إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية
    قبل التوقيع عليها . دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي. اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال. اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي ،وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية
    التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو
    جزئيا . إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليه
    الوزارة المختصة .

    المفاوضة الجماعية ( مادة 146
    )

    المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم من أجل : تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام . التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة . تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال
    .

    ( مادة 147 )
    تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو
    فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي
    .

    ( مادة 148 )
    يتم التفاوض في
    المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية
    بالمنشأة والنقابة وبين صاحب العمل . فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة . بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن
    النقابة العامة المعنية ، وبين ممثلين عن منظمة أصحاب
    الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل ، ويعتبر ممثلو كل طرف
    مفوضين قانونا في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر
    عنه من اتفاق . فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الأخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك
    إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة
    النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض
    الجماعي نيابة عن الطرف الرافض،وتعتبر المنظمة المختصة
    في هذه الحالة مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي
    .

    ( مادة 149 )
    يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة . ولصاحب العمل أو ممثلي التنظيم
    النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال .
    ويلتزم الاتحاد العام لنقابات العمال ، ومنظمات
    أصحاب الأعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية
    من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات
    والمعلومات من الجهات المعنية . ويراعى في جميع الأحوال أن تكون
    البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير
    في المفاوضة .

    ( مادة 150 )
    يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق
    بالموضوعات المطروحة للتفاوض ، إلا عند قيام حالة الضرورة
    والاستعجال ، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في
    هذه الحالة مؤقتا .

    ( مادة 151 )
    يدون الاتفاق
    الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاقية جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون . فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق ، كان لأي من الطرفين أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلي اتفاق
    .

    اتفاقيات العمل الجماعية ( مادة 152
    )

    اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب عمل أو
    مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم

    ( مادة 153 )
    يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة ، وباللغة العربية ، وأن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد
    العام لنقابات العمال على حسب الأحوال المقررة في قانون
    النقابات العمالية ، وتكون الموافقة عليها من
    أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية. ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط بطلان الاتفاقية .

    ( مادة 154 )
    يقع بطلان كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة . وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم مقابل في الاتفاقية الجماعية ، يسرى الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره
    .

    ( مادة 155 )
    يكون إبرام
    الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين ، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية . ويتبع في شأن التجديد الإجراءات الواردة بالمادة ( 156) من هذا القانون
    .

    ( مادة 156 )
    يتعين على طرفي الاتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها ، فإذا انقضي شهران دون التوصل إلي اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية
    المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقا
    لأحكام المادة 170 من هذا القانون
    .

    ( مادة 157 )
    يلتزم صاحب العمل بأن يضع في مكان ظاهر في محل العمل الاتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها
    والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدي الجهة الإدارية
    المختصة .

    ( مادة 158 )
    تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية مشتملا على ملخص لأحكام الاتفاقية
    . وتتولى الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية خلال
    ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها
    لديها ونشر القيد وفقا لأحكام الفقرة الأولى . ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض علي الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض والرفض وأسبابه ، وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول
    . فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية
    بالقيد والنشر أو الاعتراض
    وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقا للأحكام السابقة .

    ( مادة 159 )
    إذا رفضت الجهة
    الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة (158) من هذا القانون جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض . فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بالمصروفات
    .

    ( مادة 160 )
    يجوز للمنظمات
    النقابية ، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية
    الانضمام إلى الاتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية ، وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين ودون حاجة إلي موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين . ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلي الجهة الإدارية المختصة .

    ( مادة 161 )
    علي الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل بما يطرأ علي الاتفاقية الجماعية من
    تجديد أو انضمام أو تعديل ونشر ملخص للتأشير في الوقائع
    المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله .

    ( مادة 162 )
    يلتزم طرفا الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها
    .

    ( مادة 163 )
    إذا طرأت ظروف
    استثنائية غير متوقعة ترتب علي حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية
    أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقا وجب علي الطرفين سلوك طريق المفاوضة
    الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول إلي اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتهما . فإذا لم يصل الطرفان إلي اتفاق كان لأي منهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو أتباع إجراءات الوساطة وفقا لأحكام المادة 170 من هذا القانون .

    ( مادة 164 )
    لكل من طرفي الاتفاقية الجماعية وكذلك لكل ذوى مصلحة من العمال أو أصحاب الأعمال أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها أو بالتعويض عن عدم التنفيذ وذلك علي الممتنع عن التنفيذ أو المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاقية ، ولا يحكم بالتعويض علي المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة أو الممثل القانوني لها .
    ( مادة 165 )
    للمنظمة النقابية ولمنظمات أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن
    ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة
    عن الإخلال بأحكام الاتفاقية ، وذلك دون حاجة إلي
    توكيل منه بذلك . ويجوز للعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها ، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداء مستقلا عنها
    .

    ( مادة 166 )
    تخضع المنازعات
    الخاصة بأي حكم من أحكام الاتفاقية الجماعية للإجراءات التي يتفق
    عليها الطرفان في الاتفاقية . فإذا لم ترد هذه الإجراءات في الاتفاقية ، خضعت تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل
    الجماعية الواردة في الباب الرابع من هذا القانون
    .

    ( مادة 167 )
    تقوم الوزارة المختصة بإنشاء وحدة إدارية تختص
    بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها

    ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال قرارا يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه علي المستويين القومي والإقليمي والمستويات الأدنى . ويصدر الوزير المختص قرارا يتضمن عقد عمل جماعي نموذجي يسترشد به أطراف المفاوضة
    .

    في منازعات العمل الجماعية ( مادة 168
    )

    مع عدم الإخلال
    بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب علي كل نزاع يتعلق بشروط العمل
    أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم .

    ( مادة 169 )
    إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب
    على طرفيه أو ممثليهما السعي لتسويته وديا عن طريق المفاوضة الجماعية
    .

    ( مادة 170 )
    إذا لم تتم
    تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحد هما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلي الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة .

    ( مادة 171 )
    تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال . ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص
    .

    ( مادة 172 )
    يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختباره من قائمة الوسطاء . أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع . ألا يكون له مصلحة في النزاع . أ لا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته . وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته بحد أقصي خمسة وأربعين يوما.
    ( مادة 173 )
    يقوم الطرفان
    باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء والمنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون ، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب ، وتتول هذه الجهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار . فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون أو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها وذلك خلال العشرة أيام التالية .

    ( مادة 174 )
    تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة له باختياره أو تعيينه ويرفق بالإخطار الأوراق الخاصة بالنزاع . وعلي الوسيط إنجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة (172) من هذا القانون ، وله أن يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من ذوى الخبرة .
    ( مادة 175 )
    للوسيط كافة الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره ، وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والإطلاع علي ما يلزم من المستندات ، وعلي الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه علي أداء مهمته
    .

    ( مادة 176 )
    علي الوسيط أن
    يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك ، كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع .

    ( مادة 177 )
    إذا قبل الطرفان التوصيات التي يقدمها الوسيط أو بعضها وجب إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفان
    والوسيط . ويجب أن يكون رفض الطرفين أو أحدهما
    للتوصيات المشار إليها كلها أو بعضها مسببا ، ويجوز للوسيط
    في هذه الحالة إعطاء مهلة أقصاها ثلاثة أيام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض وذلك قبل أن يقدم الوسيط تقريره إلي الجهة الإدارية المختصة .

    ( مادة 178 )
    على الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها في المادة (177) من هذا
    القانون تقريرا للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصا
    للنزاع وبيانا مسببا بالتوصيات التي انتهي إليها و
    ما تم من قبول أو رفض لها من الطرفين أو من أحدهما وأسباب الرفض
    . مادة 179: إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات
    التي قدمها الوسيط ، كان لأي منهما
    أن يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم
    .

    ( مادة 180 )
    يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه أو من وكيله المفوض . فإذا كان
    الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية – إن وجدت – أو من النقابة العامة المختصة وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة . وتتولي الجهة الإدارية
    المختصة إحالة ملف النزاع إلي هيئة التحكيم وذلك خلال يومين
    من تاريخ تقديم الطلب .

    ( مادة 181 )
    لأي من طرفي
    النزاع في المنشآت الاستراتيجية والحيوية إليها في المادة 196 من هذا القانون- عند تسوية النزاع وديا من خلال المفاوضة – أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة إلي هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع . وعلي الجهة الإدارية المختصة إحالة إلي هيئة التحكيم خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم .

    ( مادة 182 )
    لتشكل هيئة التحكيم من : إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية
    العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ، والتي تقع في
    دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتكون لرئيس
    هذه الدائرة رئاسة الهيئة . محكم عن صاحب العمل . محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية . محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص . وعلي كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة أن يختار محكما احتياطيا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه
    .

    ( مادة 183 )
    تتولي نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة ، وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاصة في هذا الباب أحكام قانون المرافقات المدنية والتجارية ، وقانون التحكيم في المواد المدنية
    والتجارية .

    ( مادة 184 )
    يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا
    يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من
    تاريخ ورود ملف النزاع إلي الهيئة ، ويخطر أعضاء الهيئة
    وممثل الوزارة المختصة وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول
    .

    ( مادة 185 )
    يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس
    هيئة التحكيم بأن يؤدى مهمته بالذمة والصدق .

    ( مادة 186 )
    تفصل هيئة
    التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهرين من بدء نظره ، وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والإطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه .

    ( مادة 187 )
    تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ، ولها أن تفصل في موضوع النزاع علي مقتضي أحكام الشريعة الإسلامية
    أو العرف أو مبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية
    السائدة في منطقة المنشأة . ويصدر الحكم بأغلبية الآراء ، فإذا تساوت
    يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسببا ويعتبر
    بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة
    التنفيذية .

    ( مادة 188 )
    علي هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه بعلم
    الوصول ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
    وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلي الجهة
    الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص ، ويكون لكل ذي شأن حق الحصول علي صورة من هذا الحكم . ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض . وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافقات المدنية والتجارية
    .

    ( مادة 189 )
    تطبق علي الأحكام
    الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها
    المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

    ( مادة 190 )
    تختص هيئة
    التحكيم بنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها ، وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم في نطاق كل
    محكمة من محاكم الاستئناف ، وتتولي الجمعيات العمومية
    لهذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر
    التي تدخل في تشكيل هذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية
    تحديد الدوائر التي تدخل في تشكيل هذه الهيئات . ويتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة .

    ( مادة 191 )
    يما عدا المنشآت الاستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة ( 194) من هذا القانون ، يجوز لصاحب العمل أو التنظيم النقابي – في حالة عدم قبول أ ى منهما للتوصيات التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع الذي ينشأ بينهما – الاتفاق علي اللجوء للتحكيم الخاص بدلا من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا
    الباب . ويحدد الطرفان في وثيقة التحكيم
    الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والإجراءات
    التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط أن يكون عددهم وترا . ويكون حكم التحكيم ملزما للطرفين بعد إيداع المحكم أو المحكمين أصل الحكم وأصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بأمر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء علي طلب أي من ذوى الشأن . ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم . ويتبع فيما لم تتضمنه أحكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .





      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 16:05