<p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed">(مادة
242)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل
عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من ارتكب
إحدى الجرائم الآتية : مزاولة عمليات إلحاق
المصريين بالعمل داخل
جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في
المادة (17) من هذا
القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها
أو بترخيص صادر بناء
على بيانات غير صحيحة. تقاضى مبالغ من العامل نظير
إلحاقه بالعمل داخل
جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة
( 21 ) من هذا القانون
أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من
مستحقاته عن عمله في
الداخل أو في الخارج . مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة
الأولي من المادة (0 2
) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن
اتفاقيات أو عقود إلحاق
المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية أو أجورهم
أو نوعية أو ظروف عملهم
أو أية شروط أخري تتعلق بهذا العمل الي الوزارة
المختصة أو غيرها من
الجهات المختصة . وفي جميع الأحوال يحكم برد
المبالغ التي تم
تقاضيها أو الحصول
عليها دون وجه حق وتقضي
المحكمة – من تلقاء
نفسها – بالتعويضات
للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة
المنصوص عليها في البند
( 3 ) من هذه المادة
.
243)
يعاقب بغرامة لا
تقل عن ألفي جنيه ولا
تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام
المادة ( 24 ) من هذا
القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها .
مادة 244)
يقضي في الحكم
الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في
المادتين السابقتين
بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم
في جريدتين يوميتين
واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه . كما يقتضي
ما يحكم به من غرامات
أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه
في البند 3 من المادة (
22 ) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ
فيما يزيد عن تلك
القيمة
.
مادة 245)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول
من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب و القرارات الوزارية
الصادرة تنفيذا له ،
بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف
جنيه . وتتعدد الغرامة
بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف
الغرامة في حالة العود.
مادة 246)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم
المادة ( 32 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا
تتجاوز مائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم
الجريمة وتضاعف الغرامة
في حالة العود
.
مادة 247)
يعاقب صاحب العمل
أو من يمثله عن المنشأة
بغرامة لا تقل من مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة
جنيه إذا خالف أيا من
أحكام المواد
( 33, 35 ، 37
، 38 ، 40 ، 41
، 42 ، 43 ، 44
، 45 ، 46 ، 47
، 48 ، 49 ، 52
، 54 ، 58 ، 59
، 61 ، 62 ، 63
، 64 ، 65 ، 66
، 67 ، 68
) من هذا القانون و القرارات الوزارية المنفذة له .
وتتعدد
الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة
في حالة العود .
مادة 248)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من
أحكام المواد ( 73 فقرة ثانية ، 74 ، 75 ، 89 ، 90 ، 98 ، 99 ،
101 ، 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا
تقل عن خمسمائة جنيه و
لا تجاوز ألف جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال
الذين وقعت في شأنهم
الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
مادة 249)
يعاقب صاحب العمل
أو من يمثله في المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام
المواد ( 76 ،
77
، 78
، 79,
80 ، 81 ، 82
، 83 ، 84 ، 85
، 86 ، 87 ، 88
، 91 ، 92 ، 93
، 94 ، 95 ، 96
، 139 ، 140 ، 142
، 144 ) من
هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة
لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي
جنيه . وتتعدد الغرامة
بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف
الغرامة في حالة العود .
(مادة 250)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من
أحكام المواد ( 110, 111 ، 116
، 118 ، 119 ، 123
، 124 ، 126 ، 127
، 130 ) من
هذا القانون و
القرارات الوزارية
المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و
لا تجاوز خمسمائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال
الذين وقعت في شأنهم
الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
مادة 251)
يعاقب كل من يخالف
أيا من أحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 ) من
هذا القانون بغرامة لا
تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألفي جنيه . وعند
الحكم بالإدانة يقضي
وجوبيا بإغلاق المنشأة
.مادة 252)
يعاقب كل من يخالف
أحكام المواد ( 149 ،
150 ، 157 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و
لا تجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 253)
يعاقب كل من يخالف
أحكام المادة ( 169 )
من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة
آلاف جنيه .
مادة 254)
يعاقب صاحب العمل أو ما يمثله في المنشأة الذي يخالف حكم
المادة ( 196 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا
تجاوز ألفي جنيه .
وتتعدد الغرامة
بتعدد العمال الذين
وقعت في شأنهم الجريمة
وتضاعف الغرامة في حالة
العود
.
]مادة 255)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من
أحكام المواد ( 197 ، 198 ، 200 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة
جنيه و لا تجاوز ألف
جنيه .
مادة 256)
يعاقب كل من يخالف
أيا من أحكام الكتاب
الخامس بشأن السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة
العمل و القرارات
الصادرة تنفيذا
له بالحبس مدة لا تقل
عن ثلاثة أشهر و
بغرامة لا تقل عن ألف
جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين . وتكون
عقوبتا الحبس و
الغرامة المنصوص عليهما
في الفترة السابقة
وجوبيتين إذا ترتب علي
الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة . وتضاعف الغرامة
في حالة العود . ويكون
صاحب العمل أو من يمثله مسئولا بالتضامن مع
المحكوم في الوفاء
بالعقوبات المالية
إذا كانت الجريمة قد
وقعت نتيجة إخلاله بأي
من الواجبات التي
يفرضها عليه هذا القانون
.
مادة 257)
يعاقب صاحب العمل
أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المادتين ( 234 ،
235 ) من هذا القانون
بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
وتضاعف الغرامة في حالة
العود
.
قرارات الوزير
قــرار رقم ( 116
) لسنــة 2003 بتحديد
الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12
) لسنة 2003
وزير القوى
العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على
المادة رقم ( 10 ) من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 .
قـــــرر
مادة 1) تحدد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام
قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة2003 على الوجه
التالي :- الجهة
الإدارية المختصة
المشار إليها في المواد
( 12 ، 14 ، 15 ، 58
، 70 ، 78 ، 85
، 102
، 140
، 151 ، 225 ) هي مديرية القوى العاملة والهجرة . الجهة
الإدارية المشار
إليها في المواد ( 151
، 156 ،
157 ، 158 ، 159
، 160
،
170 ، 173 ، 178
، 179 ، 180
، 181 ، 188
) هي الإدارة
المختصة لعلاقات العمل
. (مادة 2)
لمديريات القوى العاملة
والهجرة أن تحدد
لوحداتها الإدارية
القيام بالاختصاصات المشار إليها في الفقرة ( أ )
من المادة الأولى .
مادة 3) يلغى كل نص
سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار
.
مادة 4) ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
تحريراً في : 30 /
6 /2003
قرار رقم ( 117 )
لسنــة 2003 في شأن
البيانات التي تتضمنها شهادة قيد العمل
وزير القوى
العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على
المادة رقم ( 12، 13 )
من قانون العمل الصادر برقم ( 12 ) لسنة 2003 قـــــرر
مادة 1) تكون شهادات
القيد المنصوص عليها في المادة ( 12، 13 ) من قانون
العمل المشار إليه
وفقاً للنموذج المرفق
.
مادة 2) يلغى كل نص
سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار
.
مادة 3) ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره .
تحريراً في : 30 /
6 /2003
قـــرار رقم ( 118
) لسنة 2003 في شأن
تحديد الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأطفال
فيها إذا قلت سنهم عن
سبع عشرة سنة
وزير القوى
العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على
المادة 100 قانون العمل
الصادر بالقانون رقم (12 ) لسنة 2003 . قـــــرر
مادة 1) لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن
سبع عشرة سنة في
الأعمال والمهن والصناعات الآتية : العمل تحت سطح
الأرض في المناجم
والمحاجر وجميع
الأعمال المتعلقة
باستخراج المعادن والأحجار
. العمل في الأفران
المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها
. تفضيض المرايا بواسطة
الزئبق
. صناعة المفرقعات
والأعمال المتعلقة بها .
إذابة الزجاج وإنضاجه .
اللحام بالأكسوجين والاستيلين وبالكهرباء . صنع
الكحول والبوظة وكافة
المشروبات الروحية . الدهان بمادة الدوكو . معالجة
وتهيئة أو اختزان
الرماد المحتوى
على الرصاص واستخلاص
الفضة من الرصاص . صنع
القصدير والمركبات
المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص . صنع
أول أكسيد الرصاص
"الزنك الذهبي" أو
أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص
"السلقون"
وكربونات الرصاص
وأكسيد الرصاص
البرتقالي وسلفات وكربونات
وسيليكات الرصاص .
عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات
الكهربائية . تنظيف
الورش التي تزاول
بها . إدارة أو مراقبة
الماكينات المحركة .
تصليح أو تنظيف
الماكينات المحركة . صنع الأسفلـت . العمل في المدابغ
. العمل في مستودعات
السماد المستخرج من البراز أو روث البهائم . سلخ
وتقطيع الحيوانات
وصمتها وإذابة
شحمها
.
auto;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed">(مادة
242)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل
عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من ارتكب
إحدى الجرائم الآتية : مزاولة عمليات إلحاق
المصريين بالعمل داخل
جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في
المادة (17) من هذا
القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها
أو بترخيص صادر بناء
على بيانات غير صحيحة. تقاضى مبالغ من العامل نظير
إلحاقه بالعمل داخل
جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة
( 21 ) من هذا القانون
أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من
مستحقاته عن عمله في
الداخل أو في الخارج . مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة
الأولي من المادة (0 2
) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن
اتفاقيات أو عقود إلحاق
المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية أو أجورهم
أو نوعية أو ظروف عملهم
أو أية شروط أخري تتعلق بهذا العمل الي الوزارة
المختصة أو غيرها من
الجهات المختصة . وفي جميع الأحوال يحكم برد
المبالغ التي تم
تقاضيها أو الحصول
عليها دون وجه حق وتقضي
المحكمة – من تلقاء
نفسها – بالتعويضات
للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة
المنصوص عليها في البند
( 3 ) من هذه المادة
.
243)
يعاقب بغرامة لا
تقل عن ألفي جنيه ولا
تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام
المادة ( 24 ) من هذا
القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها .
مادة 244)
يقضي في الحكم
الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في
المادتين السابقتين
بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم
في جريدتين يوميتين
واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه . كما يقتضي
ما يحكم به من غرامات
أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه
في البند 3 من المادة (
22 ) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ
فيما يزيد عن تلك
القيمة
.
مادة 245)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول
من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب و القرارات الوزارية
الصادرة تنفيذا له ،
بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف
جنيه . وتتعدد الغرامة
بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف
الغرامة في حالة العود.
مادة 246)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم
المادة ( 32 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا
تتجاوز مائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم
الجريمة وتضاعف الغرامة
في حالة العود
.
مادة 247)
يعاقب صاحب العمل
أو من يمثله عن المنشأة
بغرامة لا تقل من مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة
جنيه إذا خالف أيا من
أحكام المواد
( 33, 35 ، 37
، 38 ، 40 ، 41
، 42 ، 43 ، 44
، 45 ، 46 ، 47
، 48 ، 49 ، 52
، 54 ، 58 ، 59
، 61 ، 62 ، 63
، 64 ، 65 ، 66
، 67 ، 68
) من هذا القانون و القرارات الوزارية المنفذة له .
وتتعدد
الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة
في حالة العود .
مادة 248)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من
أحكام المواد ( 73 فقرة ثانية ، 74 ، 75 ، 89 ، 90 ، 98 ، 99 ،
101 ، 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا
تقل عن خمسمائة جنيه و
لا تجاوز ألف جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال
الذين وقعت في شأنهم
الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
مادة 249)
يعاقب صاحب العمل
أو من يمثله في المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام
المواد ( 76 ،
77
، 78
، 79,
80 ، 81 ، 82
، 83 ، 84 ، 85
، 86 ، 87 ، 88
، 91 ، 92 ، 93
، 94 ، 95 ، 96
، 139 ، 140 ، 142
، 144 ) من
هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة
لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي
جنيه . وتتعدد الغرامة
بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف
الغرامة في حالة العود .
(مادة 250)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من
أحكام المواد ( 110, 111 ، 116
، 118 ، 119 ، 123
، 124 ، 126 ، 127
، 130 ) من
هذا القانون و
القرارات الوزارية
المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و
لا تجاوز خمسمائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال
الذين وقعت في شأنهم
الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
مادة 251)
يعاقب كل من يخالف
أيا من أحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 ) من
هذا القانون بغرامة لا
تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألفي جنيه . وعند
الحكم بالإدانة يقضي
وجوبيا بإغلاق المنشأة
.مادة 252)
يعاقب كل من يخالف
أحكام المواد ( 149 ،
150 ، 157 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و
لا تجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 253)
يعاقب كل من يخالف
أحكام المادة ( 169 )
من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة
آلاف جنيه .
مادة 254)
يعاقب صاحب العمل أو ما يمثله في المنشأة الذي يخالف حكم
المادة ( 196 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا
تجاوز ألفي جنيه .
وتتعدد الغرامة
بتعدد العمال الذين
وقعت في شأنهم الجريمة
وتضاعف الغرامة في حالة
العود
.
]مادة 255)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من
أحكام المواد ( 197 ، 198 ، 200 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة
جنيه و لا تجاوز ألف
جنيه .
مادة 256)
يعاقب كل من يخالف
أيا من أحكام الكتاب
الخامس بشأن السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة
العمل و القرارات
الصادرة تنفيذا
له بالحبس مدة لا تقل
عن ثلاثة أشهر و
بغرامة لا تقل عن ألف
جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين . وتكون
عقوبتا الحبس و
الغرامة المنصوص عليهما
في الفترة السابقة
وجوبيتين إذا ترتب علي
الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة . وتضاعف الغرامة
في حالة العود . ويكون
صاحب العمل أو من يمثله مسئولا بالتضامن مع
المحكوم في الوفاء
بالعقوبات المالية
إذا كانت الجريمة قد
وقعت نتيجة إخلاله بأي
من الواجبات التي
يفرضها عليه هذا القانون
.
مادة 257)
يعاقب صاحب العمل
أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المادتين ( 234 ،
235 ) من هذا القانون
بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
وتضاعف الغرامة في حالة
العود
.
قرارات الوزير
قــرار رقم ( 116
) لسنــة 2003 بتحديد
الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12
) لسنة 2003
وزير القوى
العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على
المادة رقم ( 10 ) من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 .
قـــــرر
مادة 1) تحدد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام
قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة2003 على الوجه
التالي :- الجهة
الإدارية المختصة
المشار إليها في المواد
( 12 ، 14 ، 15 ، 58
، 70 ، 78 ، 85
، 102
، 140
، 151 ، 225 ) هي مديرية القوى العاملة والهجرة . الجهة
الإدارية المشار
إليها في المواد ( 151
، 156 ،
157 ، 158 ، 159
، 160
،
170 ، 173 ، 178
، 179 ، 180
، 181 ، 188
) هي الإدارة
المختصة لعلاقات العمل
. (مادة 2)
لمديريات القوى العاملة
والهجرة أن تحدد
لوحداتها الإدارية
القيام بالاختصاصات المشار إليها في الفقرة ( أ )
من المادة الأولى .
مادة 3) يلغى كل نص
سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار
.
مادة 4) ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
تحريراً في : 30 /
6 /2003
قرار رقم ( 117 )
لسنــة 2003 في شأن
البيانات التي تتضمنها شهادة قيد العمل
وزير القوى
العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على
المادة رقم ( 12، 13 )
من قانون العمل الصادر برقم ( 12 ) لسنة 2003 قـــــرر
مادة 1) تكون شهادات
القيد المنصوص عليها في المادة ( 12، 13 ) من قانون
العمل المشار إليه
وفقاً للنموذج المرفق
.
مادة 2) يلغى كل نص
سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار
.
مادة 3) ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره .
تحريراً في : 30 /
6 /2003
قـــرار رقم ( 118
) لسنة 2003 في شأن
تحديد الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأطفال
فيها إذا قلت سنهم عن
سبع عشرة سنة
وزير القوى
العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على
المادة 100 قانون العمل
الصادر بالقانون رقم (12 ) لسنة 2003 . قـــــرر
مادة 1) لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن
سبع عشرة سنة في
الأعمال والمهن والصناعات الآتية : العمل تحت سطح
الأرض في المناجم
والمحاجر وجميع
الأعمال المتعلقة
باستخراج المعادن والأحجار
. العمل في الأفران
المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها
. تفضيض المرايا بواسطة
الزئبق
. صناعة المفرقعات
والأعمال المتعلقة بها .
إذابة الزجاج وإنضاجه .
اللحام بالأكسوجين والاستيلين وبالكهرباء . صنع
الكحول والبوظة وكافة
المشروبات الروحية . الدهان بمادة الدوكو . معالجة
وتهيئة أو اختزان
الرماد المحتوى
على الرصاص واستخلاص
الفضة من الرصاص . صنع
القصدير والمركبات
المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص . صنع
أول أكسيد الرصاص
"الزنك الذهبي" أو
أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص
"السلقون"
وكربونات الرصاص
وأكسيد الرصاص
البرتقالي وسلفات وكربونات
وسيليكات الرصاص .
عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات
الكهربائية . تنظيف
الورش التي تزاول
بها . إدارة أو مراقبة
الماكينات المحركة .
تصليح أو تنظيف
الماكينات المحركة . صنع الأسفلـت . العمل في المدابغ
. العمل في مستودعات
السماد المستخرج من البراز أو روث البهائم . سلخ
وتقطيع الحيوانات
وصمتها وإذابة
شحمها
.
الجمعة 5 سبتمبر 2014 - 4:48 من طرف محمد السنكرى المحامى
» برامج كمبيوتر - برامج 2011 - تحميل برامج مجانية -
الجمعة 30 سبتمبر 2011 - 16:21 من طرف ehab eed
» تحميل برامج موبايل-نغمات الجوال-ثيمات نوكيا-بلوتوث
الأحد 4 سبتمبر 2011 - 3:23 من طرف جمال صا لح
» لجماعة الإسلامية بمصر .. القصة الكاملة
السبت 6 أغسطس 2011 - 12:37 من طرف محمد مظلوم 2010
» معنى البلطجة
السبت 6 أغسطس 2011 - 12:32 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الرابع)
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:50 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث)
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:18 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003( الجزء الثانى )
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:08 من طرف محمد مظلوم 2010
» قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003 ( الجزء الأول )
الخميس 21 يوليو 2011 - 15:56 من طرف محمد مظلوم 2010