أرسل مجلس الوزراء المرسوم بقانون، الذي
يجرم الاعتصام والتجمهر بما يضر بسير العمل ويضر بالمصالح العامة أو الخاصة، وتضمن
القانون فرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه، ضد مستخدمي
العنف، أو مرتكبي جريمة تخريب الإنتاج، أو الإضرار بالوحدة الوطنية.[/font]
وأكد مجلس الوزراء من جديد ضرورة الإيقاف الفورى
لكل أنواع التظاهرات والإضرابات الفئوية المنتشرة على مستوى الجمهورية، خاصةأن
المجلس قد تلقى كماً هائلاً من المطالب بالطرق القانونية وتم الاستجابة لها ،
وتجرى دراسة المطالبات الأخرى، وسبل الاستجابة لها.
وأشار المجلس إلي أن هناك سعياً من الحكومة في
إعداد إطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والأجور، التى تمثل الأساس لكل
المطالب الفئوية الحالية.
من جانبه صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم
مجلس الوزراء أن المرسوم بقانون، الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن الاحتجاجات
والاعتصامات أو التجمهر أثناء سريان حالة الطوارئ لا يتافى مع الحق الدستورى
للمواطنين فى حرية التعبير، حيث أنه لا يجرم أى وسيلة للتعبير عن الرأى بطرق سلمية
لا تعطل العمل والإنتاج ولا تقر استخدام العنف ولا تضر بالوحدة الوطنية أو السلام
الاجتماعى.
وقال إن مرسوم القانون تم إرسالة للمجلس الأعلى
للقوات المسلحة للموافقة عليه، وقال إن القانون يتم تطبيقه إذا ترتب على هذه
الوقفات أو الاعتصامات أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو
السلطات العامة، أو إحدى جهات العمل الخاص عن أداء عملها.
وقال راضي إن هذا العقاب عن تلك الجرائم إذا
استخدم الجانى القوة أو العنف، أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج
أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام، أو
إلحاق الضرر بالأفراد والأماكن العامة.
وفيما يلي نص مرسوم القانون، الذي أرسله مجلس
الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
1) يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن خمسين
ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان
حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث ترتب على
تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو
إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.
2) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة
وبالغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر
أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو
السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو
بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
3) ويعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن ثلاثين
ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو
بأية طريقة أخرى من طرق العلانية لأى من الأفعال السابقة[/b][b]
يجرم الاعتصام والتجمهر بما يضر بسير العمل ويضر بالمصالح العامة أو الخاصة، وتضمن
القانون فرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه، ضد مستخدمي
العنف، أو مرتكبي جريمة تخريب الإنتاج، أو الإضرار بالوحدة الوطنية.[/font]
وأكد مجلس الوزراء من جديد ضرورة الإيقاف الفورى
لكل أنواع التظاهرات والإضرابات الفئوية المنتشرة على مستوى الجمهورية، خاصةأن
المجلس قد تلقى كماً هائلاً من المطالب بالطرق القانونية وتم الاستجابة لها ،
وتجرى دراسة المطالبات الأخرى، وسبل الاستجابة لها.
وأشار المجلس إلي أن هناك سعياً من الحكومة في
إعداد إطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والأجور، التى تمثل الأساس لكل
المطالب الفئوية الحالية.
من جانبه صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم
مجلس الوزراء أن المرسوم بقانون، الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن الاحتجاجات
والاعتصامات أو التجمهر أثناء سريان حالة الطوارئ لا يتافى مع الحق الدستورى
للمواطنين فى حرية التعبير، حيث أنه لا يجرم أى وسيلة للتعبير عن الرأى بطرق سلمية
لا تعطل العمل والإنتاج ولا تقر استخدام العنف ولا تضر بالوحدة الوطنية أو السلام
الاجتماعى.
وقال إن مرسوم القانون تم إرسالة للمجلس الأعلى
للقوات المسلحة للموافقة عليه، وقال إن القانون يتم تطبيقه إذا ترتب على هذه
الوقفات أو الاعتصامات أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو
السلطات العامة، أو إحدى جهات العمل الخاص عن أداء عملها.
وقال راضي إن هذا العقاب عن تلك الجرائم إذا
استخدم الجانى القوة أو العنف، أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج
أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام، أو
إلحاق الضرر بالأفراد والأماكن العامة.
وفيما يلي نص مرسوم القانون، الذي أرسله مجلس
الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
1) يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن خمسين
ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان
حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث ترتب على
تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو
إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.
2) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة
وبالغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر
أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو
السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو
بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
3) ويعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن ثلاثين
ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو
بأية طريقة أخرى من طرق العلانية لأى من الأفعال السابقة[/b][b]
الجمعة 5 سبتمبر 2014 - 4:48 من طرف محمد السنكرى المحامى
» برامج كمبيوتر - برامج 2011 - تحميل برامج مجانية -
الجمعة 30 سبتمبر 2011 - 16:21 من طرف ehab eed
» تحميل برامج موبايل-نغمات الجوال-ثيمات نوكيا-بلوتوث
الأحد 4 سبتمبر 2011 - 3:23 من طرف جمال صا لح
» لجماعة الإسلامية بمصر .. القصة الكاملة
السبت 6 أغسطس 2011 - 12:37 من طرف محمد مظلوم 2010
» معنى البلطجة
السبت 6 أغسطس 2011 - 12:32 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الرابع)
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:50 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث)
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:18 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003( الجزء الثانى )
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:08 من طرف محمد مظلوم 2010
» قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003 ( الجزء الأول )
الخميس 21 يوليو 2011 - 15:56 من طرف محمد مظلوم 2010