لشعب المصرى
رقمالمادة
الموضوع
نصالمادة
01
الباب الاول في تكوين مجلس الشعب
مع عدم الاخلال بحكم المادة الحادية والعشرين من هذا القانون يتالف مجلس الشعب من اربعمائة وثمانية واربعين عضوا، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ويجب ان يكون نصف الاعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة. ( - معدلة بالقرار بالقانون رقم 21 لسنة 1976 ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 32 في 11/8/1983 وكان النص قبل التعديل كالاتي: = - مع عدم الاخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون، يتالف مجلس الشعب من ثلاثمائة واثنين وثمانين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام. ويجب ان يكون نصف الاعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة -.)
02
الباب الاول في تكوين مجلس الشعب
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا، اكثر من عشر افدنة. ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا او ذهنيا في الزراعة او الصناعة او الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية او مقيدا في السجل التجاري او من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك اعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدا حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يبقى مقيدا في نقابته العمالية. ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال وفلاحين، اذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971. ويعتد في تحديد صفة المرشح من العمال او الفلاحين بالصفة التي ثبتت له في 15 مايو سنة 1971 او بصفته التي رشح على اساسها لعضوية مجلس الشعب.
03
الباب الاول في تكوين مجلس الشعب
تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمان واربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الاعضاء الممثلين لها وفقا للجدول المرافق لها القانون. ويشترط لاستمرار عضوية اعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد اليها، فاذا فقد احدهم هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976. (*) عدلت الفقرة الاولى بالقرار بالقانون رقم 21 لسنة 1979. ثم عدلت بالقرار بالقانون رقم 22 لسنة 1979 - عدد الجريدة الرسمية 17 مكرر في 30 ابريل 1979. ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه ثم عدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1986 وكان نصها قبل التعديل: تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمانية واربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الاعضاء الممثلين بها وفقا للجدول المرافق لهذا القانون ويتعين ان تتضمن كل قائمة في الدوائر الاحدى والثلاثين المبينة بالجدول المذكور عضوا من النساء بالاضافة الى الاعضاء المقررين لها مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.)
04
الباب الاول في تكوين مجلس الشعب
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وفي الحالات التي يتعذر معها اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة، تمد بقانون ، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، مدة المجلس الى حين انتخاب المجلس الجديد. ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال اسبابها. ويجب ان يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الاعلان.
05
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب : 1 - ان يكون مصري الجنسية، من اب مصري. 2 - ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. 3 - ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب. 4 - ان يجيد القراءة والكتابة. 5 - ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى من ادائها طبقا للقانون. 6 - الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور. ومع ذلك يجوز له الترشيح في اي من الحالتين الاتيتين: (ا) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله اسقاط العضوية. (ب) صدور قرار من مجلس الشعب او من مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية. (جـ) صدور قرار من مجلس الشعب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الاقل. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
05 مكرر
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
يكون انتخاب اعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، بحيث يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الاعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية. ويكون لكل حزب قائمة خاصة، ولا يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة اكثر من مرشحي حزب واحد، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب ان تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا لعدد الاعضاء الممثلين للدائرة طبقا للجدول المرافق ناقصا واحدا. كما يجب ان يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الاقل من العمال والفلاحين، على ان يراعى اختلاف الصفة في تتابع اسماء المرشحين بالقوائم. وعلى الناخب ان يبدي رايه باختيار احدى القوائم باكملها ، دون اجراء اي تعديل فيها، وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من قائمة او مرشحين من اكثر من قائمة او تكون معلقة على شرط او اذا اثبت الناخب رايه على قائمة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة تدل عليه. كما تبطل الاصوات التي تعطى لاكثر من العدد الوارد بالقائمة او لاقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من هذا القانون. ويجري التصويت لاختيار المرشح الفرد عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم الحزبية، وذلك في ورقة مستقلة. ويحدد لكل مرشح فرد رمز او لون مستقل يصدر به قرار من وزير الداخلية. وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من مرشح واحد او تكون معلقة على شرط او اذا اثبت الناخب رايه على ورقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة اخرى تدل عليه. ( - المادة الخامسة مكررا مضافة بالمادة الثانية بالقانون رقم = 114/1983 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 52 (مكرر) في 31/12/1986.)
06
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامن العام بالمحافظة التي يرشح في دائرتها وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح في قائمة حزبية ان يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي اليه مثبتا بها ادراجه فيها. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة، وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يدقمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها. ( - الفقرة الاولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
07
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامن العام بالمحافظة التي يرشح في دائرتها وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح في قائمة حزبية ان يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي اليه مثبتا بها ادراجه فيها. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة، وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يدقمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها. ( - الفقرة الاولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
08
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة او اكثر من كل محافظة برياسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء هذه الهيئات من درجة قاض او ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية. ( - المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1979.)
09
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر، يعرض خلال الخمسة ايام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه، كشف يتضمن القوائم الحزبية للمرشحين وكشف اخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي، وتحدد في كلا الكشفين اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الاول القائمة الحزبية التي ينتمي اليها المرشح. ولكل مرشح ادرج اسمه في احدى القوائم الحزبية او تقدم للانتخاب الفردي، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه. ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم اي من المرشحين او على اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور. ولكل حزب قدم قائمة في الدائرة الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين للمرشح المدرج اسمه في هذه القائمة . وتفصل في الاعتراضات المشار اليها - خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح - لجنة او اكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض او ما يعادلها على الاقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 ثم عدلت بالقنون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه، ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986، الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1986.)
10
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
يجوز للمرشح ان يحصل على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين في الدائرة مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على الا يجاوز هذا الرسم مبلغ ثلاثة جنيهات , وتسلم الى المرشح الصورة الرسمية خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم طلبه .
11
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
تلتزم الاحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب في الدعاية الانتخابية بالمبادىء التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء بتاريخ 20 من ابريل سنة 1979. وكذلك بالمبادىء المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وكذلك بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الاقصى للمبالغ التي يجوز انفاقها عليها، وذلك كله طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ويعلن قرار وزير الداخلية المشار اليه، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وللمحافظ المختص ان يامر بازالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لاحكام القواعد المشار اليها في الفقرة الاولى من نفقة المرشح. ويعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الاولى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1978 وذلك مع عدم الاخلال باحكام القانون المذكور او القانون رقم 40 لسنة 1977 بشان الاحزاب السياسية او باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر. وتعتبر مخالفة احكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسري عليها احكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. ويفصل في الدعاوى الناشئة عن الاخلال باحكام هذا القانون على وجه الاستعجال. ( - معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1979 العدد 18 تابع في 30/5/1979.)
12
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
رقمالمادة
الموضوع
نصالمادة
01
الباب الاول في تكوين مجلس الشعب
مع عدم الاخلال بحكم المادة الحادية والعشرين من هذا القانون يتالف مجلس الشعب من اربعمائة وثمانية واربعين عضوا، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ويجب ان يكون نصف الاعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة. ( - معدلة بالقرار بالقانون رقم 21 لسنة 1976 ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 32 في 11/8/1983 وكان النص قبل التعديل كالاتي: = - مع عدم الاخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون، يتالف مجلس الشعب من ثلاثمائة واثنين وثمانين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام. ويجب ان يكون نصف الاعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة -.)
02
الباب الاول في تكوين مجلس الشعب
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا، اكثر من عشر افدنة. ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا او ذهنيا في الزراعة او الصناعة او الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية او مقيدا في السجل التجاري او من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك اعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدا حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يبقى مقيدا في نقابته العمالية. ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال وفلاحين، اذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971. ويعتد في تحديد صفة المرشح من العمال او الفلاحين بالصفة التي ثبتت له في 15 مايو سنة 1971 او بصفته التي رشح على اساسها لعضوية مجلس الشعب.
03
الباب الاول في تكوين مجلس الشعب
تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمان واربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الاعضاء الممثلين لها وفقا للجدول المرافق لها القانون. ويشترط لاستمرار عضوية اعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد اليها، فاذا فقد احدهم هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976. (*) عدلت الفقرة الاولى بالقرار بالقانون رقم 21 لسنة 1979. ثم عدلت بالقرار بالقانون رقم 22 لسنة 1979 - عدد الجريدة الرسمية 17 مكرر في 30 ابريل 1979. ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه ثم عدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1986 وكان نصها قبل التعديل: تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمانية واربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الاعضاء الممثلين بها وفقا للجدول المرافق لهذا القانون ويتعين ان تتضمن كل قائمة في الدوائر الاحدى والثلاثين المبينة بالجدول المذكور عضوا من النساء بالاضافة الى الاعضاء المقررين لها مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.)
04
الباب الاول في تكوين مجلس الشعب
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وفي الحالات التي يتعذر معها اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة، تمد بقانون ، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، مدة المجلس الى حين انتخاب المجلس الجديد. ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال اسبابها. ويجب ان يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الاعلان.
05
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب : 1 - ان يكون مصري الجنسية، من اب مصري. 2 - ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. 3 - ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب. 4 - ان يجيد القراءة والكتابة. 5 - ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى من ادائها طبقا للقانون. 6 - الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور. ومع ذلك يجوز له الترشيح في اي من الحالتين الاتيتين: (ا) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله اسقاط العضوية. (ب) صدور قرار من مجلس الشعب او من مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية. (جـ) صدور قرار من مجلس الشعب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الاقل. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)
05 مكرر
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
يكون انتخاب اعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، بحيث يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الاعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية. ويكون لكل حزب قائمة خاصة، ولا يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة اكثر من مرشحي حزب واحد، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب ان تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا لعدد الاعضاء الممثلين للدائرة طبقا للجدول المرافق ناقصا واحدا. كما يجب ان يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الاقل من العمال والفلاحين، على ان يراعى اختلاف الصفة في تتابع اسماء المرشحين بالقوائم. وعلى الناخب ان يبدي رايه باختيار احدى القوائم باكملها ، دون اجراء اي تعديل فيها، وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من قائمة او مرشحين من اكثر من قائمة او تكون معلقة على شرط او اذا اثبت الناخب رايه على قائمة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة تدل عليه. كما تبطل الاصوات التي تعطى لاكثر من العدد الوارد بالقائمة او لاقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من هذا القانون. ويجري التصويت لاختيار المرشح الفرد عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم الحزبية، وذلك في ورقة مستقلة. ويحدد لكل مرشح فرد رمز او لون مستقل يصدر به قرار من وزير الداخلية. وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من مرشح واحد او تكون معلقة على شرط او اذا اثبت الناخب رايه على ورقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة اخرى تدل عليه. ( - المادة الخامسة مكررا مضافة بالمادة الثانية بالقانون رقم = 114/1983 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 52 (مكرر) في 31/12/1986.)
06
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامن العام بالمحافظة التي يرشح في دائرتها وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح في قائمة حزبية ان يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي اليه مثبتا بها ادراجه فيها. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة، وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يدقمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها. ( - الفقرة الاولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
07
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامن العام بالمحافظة التي يرشح في دائرتها وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح في قائمة حزبية ان يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي اليه مثبتا بها ادراجه فيها. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة، وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يدقمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها. ( - الفقرة الاولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)
08
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة او اكثر من كل محافظة برياسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء هذه الهيئات من درجة قاض او ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية. ( - المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1979.)
09
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر، يعرض خلال الخمسة ايام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه، كشف يتضمن القوائم الحزبية للمرشحين وكشف اخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي، وتحدد في كلا الكشفين اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الاول القائمة الحزبية التي ينتمي اليها المرشح. ولكل مرشح ادرج اسمه في احدى القوائم الحزبية او تقدم للانتخاب الفردي، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه. ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم اي من المرشحين او على اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور. ولكل حزب قدم قائمة في الدائرة الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين للمرشح المدرج اسمه في هذه القائمة . وتفصل في الاعتراضات المشار اليها - خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح - لجنة او اكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض او ما يعادلها على الاقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 ثم عدلت بالقنون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه، ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986، الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1986.)
10
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
يجوز للمرشح ان يحصل على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين في الدائرة مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على الا يجاوز هذا الرسم مبلغ ثلاثة جنيهات , وتسلم الى المرشح الصورة الرسمية خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم طلبه .
11
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
تلتزم الاحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب في الدعاية الانتخابية بالمبادىء التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء بتاريخ 20 من ابريل سنة 1979. وكذلك بالمبادىء المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وكذلك بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الاقصى للمبالغ التي يجوز انفاقها عليها، وذلك كله طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ويعلن قرار وزير الداخلية المشار اليه، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وللمحافظ المختص ان يامر بازالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لاحكام القواعد المشار اليها في الفقرة الاولى من نفقة المرشح. ويعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الاولى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1978 وذلك مع عدم الاخلال باحكام القانون المذكور او القانون رقم 40 لسنة 1977 بشان الاحزاب السياسية او باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر. وتعتبر مخالفة احكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسري عليها احكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. ويفصل في الدعاوى الناشئة عن الاخلال باحكام هذا القانون على وجه الاستعجال. ( - معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1979 العدد 18 تابع في 30/5/1979.)
12
الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
الجمعة 5 سبتمبر 2014 - 4:48 من طرف محمد السنكرى المحامى
» برامج كمبيوتر - برامج 2011 - تحميل برامج مجانية -
الجمعة 30 سبتمبر 2011 - 16:21 من طرف ehab eed
» تحميل برامج موبايل-نغمات الجوال-ثيمات نوكيا-بلوتوث
الأحد 4 سبتمبر 2011 - 3:23 من طرف جمال صا لح
» لجماعة الإسلامية بمصر .. القصة الكاملة
السبت 6 أغسطس 2011 - 12:37 من طرف محمد مظلوم 2010
» معنى البلطجة
السبت 6 أغسطس 2011 - 12:32 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الرابع)
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:50 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث)
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:18 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003( الجزء الثانى )
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:08 من طرف محمد مظلوم 2010
» قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003 ( الجزء الأول )
الخميس 21 يوليو 2011 - 15:56 من طرف محمد مظلوم 2010