لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي تتبع الإجراءات التالية:-
1 - يقدم طلب كتابي موجهاً إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية موقعاً عليه لا يقل عن خمسة وسبعين مؤسساً ،ويصادق على توقيعاتهم رئيس أي محكمة من المحاكم الابتدائية في الجمهورية.
2 - لا يقل عدد طالبي العضوية عن ألفين وخمسمائة عضو كحد أدنى عند تقديم طلب التأسيس ، ويشترط ان يكون الأعضاء من أغلب محافظات الجمهورية بما فيها أمانة العاصمة
3 - يرفق بطلب التأسيس جميع المستندات وبصفة خاصة البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبيان موارده المالية وممتلكاته ومصادرها والمصرف المودعة فيه واسم من ينوب عن الحزب أو التنظيم السياسي في إجراءات التأسيس.
4 - يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال ألـ (15) يوماً التالية لتقديم الطلب.
5 - يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بالقانون رقم (66) لسنة 1991 م، نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في إحدى الصحف اليومية لمدة أسبوع.
على أن يتضمن النشر اسم الحزب أو التنظيم المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن كل عضو، وتأريخ الميلاد للأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس. ويجب أن يتم النشر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر بالنسبة لطالبي التأسيس ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء النشر.
6 - يحق للجنة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب سواء قبل النشر أو بعده الاعتراض على تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي بقرار مسبب وموثق ويعتبر عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة. بمثابة الموافقة على التأسيس.
7 - يخطر رئيس اللجنة طالبي التأسيس خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة بقرار اللجنة بالاعتراض والأسباب التي بني عليها بكتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره طالباً من المؤسسين استكمال إجراءات التأسيس على ضوء قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المذكرة وللمؤسسين خلال المدة المذكورة الحق في الرد على اعتراض اللجنة وفي حالة الخلاف تحال القضية من اللجنة أو بدعوى مبتدأه يرفعها المؤسسون إلى المحكمة المختصة للبت فيها بصفة الاستعجال ويحق للأطراف الطعن بكافة طرق الطعن القانونية.
8 - يتمتع الحزب أو التنظيم السياسي بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء فترة الـ (خمسة وأربعين يوماً) المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم (66) لسنة 1991 م ما لم تكن اللجنة المنصوص عليها في المادة (13) من القانون (66) لسنة 1991 م قد اعترضت على تأسيسه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار اللجنة على أن تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
1 - يقدم طلب كتابي موجهاً إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية موقعاً عليه لا يقل عن خمسة وسبعين مؤسساً ،ويصادق على توقيعاتهم رئيس أي محكمة من المحاكم الابتدائية في الجمهورية.
2 - لا يقل عدد طالبي العضوية عن ألفين وخمسمائة عضو كحد أدنى عند تقديم طلب التأسيس ، ويشترط ان يكون الأعضاء من أغلب محافظات الجمهورية بما فيها أمانة العاصمة
3 - يرفق بطلب التأسيس جميع المستندات وبصفة خاصة البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبيان موارده المالية وممتلكاته ومصادرها والمصرف المودعة فيه واسم من ينوب عن الحزب أو التنظيم السياسي في إجراءات التأسيس.
4 - يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال ألـ (15) يوماً التالية لتقديم الطلب.
5 - يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بالقانون رقم (66) لسنة 1991 م، نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في إحدى الصحف اليومية لمدة أسبوع.
على أن يتضمن النشر اسم الحزب أو التنظيم المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن كل عضو، وتأريخ الميلاد للأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس. ويجب أن يتم النشر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر بالنسبة لطالبي التأسيس ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء النشر.
6 - يحق للجنة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب سواء قبل النشر أو بعده الاعتراض على تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي بقرار مسبب وموثق ويعتبر عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة. بمثابة الموافقة على التأسيس.
7 - يخطر رئيس اللجنة طالبي التأسيس خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة بقرار اللجنة بالاعتراض والأسباب التي بني عليها بكتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره طالباً من المؤسسين استكمال إجراءات التأسيس على ضوء قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المذكرة وللمؤسسين خلال المدة المذكورة الحق في الرد على اعتراض اللجنة وفي حالة الخلاف تحال القضية من اللجنة أو بدعوى مبتدأه يرفعها المؤسسون إلى المحكمة المختصة للبت فيها بصفة الاستعجال ويحق للأطراف الطعن بكافة طرق الطعن القانونية.
8 - يتمتع الحزب أو التنظيم السياسي بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء فترة الـ (خمسة وأربعين يوماً) المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم (66) لسنة 1991 م ما لم تكن اللجنة المنصوص عليها في المادة (13) من القانون (66) لسنة 1991 م قد اعترضت على تأسيسه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار اللجنة على أن تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
الجمعة 5 سبتمبر 2014 - 4:48 من طرف محمد السنكرى المحامى
» برامج كمبيوتر - برامج 2011 - تحميل برامج مجانية -
الجمعة 30 سبتمبر 2011 - 16:21 من طرف ehab eed
» تحميل برامج موبايل-نغمات الجوال-ثيمات نوكيا-بلوتوث
الأحد 4 سبتمبر 2011 - 3:23 من طرف جمال صا لح
» لجماعة الإسلامية بمصر .. القصة الكاملة
السبت 6 أغسطس 2011 - 12:37 من طرف محمد مظلوم 2010
» معنى البلطجة
السبت 6 أغسطس 2011 - 12:32 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الرابع)
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:50 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث)
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:18 من طرف محمد مظلوم 2010
» تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003( الجزء الثانى )
الخميس 21 يوليو 2011 - 16:08 من طرف محمد مظلوم 2010
» قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003 ( الجزء الأول )
الخميس 21 يوليو 2011 - 15:56 من طرف محمد مظلوم 2010